المالك له ان يرجع بها عليه ولا يضر دفع هذا المقدار من الثمن في صدق كونه مغرورا ولعل وجه كونه أولى اعتناء المشترى بتحصيل العين التي قيمتها كذا بمجرد هذا المقدار من الثمن أكثر من اعتنائه بالمنافع المحتملة للحصول وعدمه فمع ضمانه لقيمة الزيادة أولى بصدق المغرورية بالنسبة إلى ضمان المنافع المحتملة للحصول والعدم فبناؤه على كونها له ليس كبنائه على كون زيادة القيمة له من غير عوض اخر فصدق المغرورية في الثاني أولى فت قوله فالحكم بالرجوع فيه أولى أقول وذلك لان المشترى لم يقدم على ضمان هذه الزيادة أصلا فلو سلم ذلك في الصورة الأولى لا يسلم في هذه الصورة فهي مثل سائر الغرامات والانصاف ان دليل الغرور متساوي بالنسبة إلى جميع الغرامات من غير فرق بين المنافع المستوفاة وغيرها وزيادة القيمة وغيرها من الغرامات الخارجية فان قلنا إن الاقدام على الضمان في الجملة وبمقدار الثمن مانع عن صدق الغرور فما لنسبة إلى الجميع وإلا فلا فرق الا بمقدار ما يقابل الثمن من القيمة على اشكال قدا شرنا إليه فلا وجه لهذا الاطناب وذلك لأنه إذا اقدم على ضمان المعين فقد اقدم على أن يكون جميع الواردات عليه اجمالا فلو كان هذا مانعا من صدق الغرور ففي الجميع والا فكك والتحقيق عدم مانعية فاستقم قوله فإن كان مما لا يقسط عليه الثمن الخ أقول التحقيق ان شيئا من الأوصاف لا يقسط عليه الثمن في مقام المعاملة حتى وصف لصحة نعم جميعها مما يوجب زيادة الثمن فالثمن في جميع القامات انما يكون في مقابل نفس العين لا ان يكون بعضه في مقابلها وبعضه في مقابل الوصف وانما الوصف منشاء لزيادة قيمة العين الموجبة لزيادة جعل الثمن في مقابلها ولهذا اشتهر ان الأوصاف لا يقابل بالأعواض كما أن الشروط أيضا كك وما يقال من أن للأجل قسطا من الثمن أو للشرط أو الوصف قسطا من الثمن يراد منه زيادة ثمن العين من جهتها لا مقابلتها في مقام الانشاء فليس حالها حال الاجزاء وهذا واضح جدا ولا فرق بين وصف الصحة وسائر الأوصاف وثبوت الأرش في خيار العيب لا يدل على مقابلته بالثمن كيف وإلا لكان التخلف مقتضيا لعدم انتقال ما يقابله من الثمن إلى البايع لا ان يكون اتمامه له ويكون المشترى مخيرا بين الرد والأرش بل أقول إن ثبوت الأرش دليل على عدم المقابلة فان من المعلوم أنه لا يلزم ان يرد البايع جزء من الثمن بل له ان يعطى الأرش من كيسه وان كان عين الثمن موجودا إذا عرفت ذلك ونقول مقتضى القاعدة في غرامة الأوصاف كلها الرجوع على البايع لكونه غارا وان كان المشترى دفع بعض الثمن لأجلها فان ذلك لا يمنع صدق الغرور وعلى فرض مقابلتها بالثمن في مقام الانشاء يكون حالها حال زيادة القيمة فتدبر هذا بالنسبة الأوصاف الموجودة حال البيع واما الأوصاف الحادثة في يد المشترى إذا زالت بعد ذلك وعزمه المالك فرجوعه فيها عليه البايع بالأولى إذ هي كزيادة القيمة بعد البيع بل أولى وكذا الحال بالنسبة إلى الاجزاء إذا حصلت في يد المشترى ثم تلفت كما لو كان الغنم مهزولا ثم صار سمينا في يد المشترى ثم صار مهزولا فان المالك إذا رجع عليه بعوض الثمن السمن يرجع هو على البايع فتدبر قوله لان الغرامة لم تجئ الخ أقول بناء على ما قلنا من تحقق الغرور في مطلق العقود الفاسدة إذا كان المشترى جاهلا بالفساد ولازمه عدم رجوع البايع عليه بما زاد عما يقابل الثمن لا اشكال في الرجوع في هذه الصورة أيضا على البايع واما بناء على ما هو المش من رجوع البايع عليه فيها بتمام القيمة وسائر النماءات فالحق ما ذكره قده من عدم الرجوع في هذه الصورة لما ذكره من أن الغرامة لم تجئ من تعزيره فان قلت غاية الأمر كون الضمان مسببا من الامرين أي الغرور وفساد المعاملة فلا وجه لترجيح جانب الثاني بل مقتضى القاعدة التشريك كما هو الشأن في سائر الموارد التي يجتمع فيها السببان المستقلان فان المسبب مستند إلى المجموع ولازمه التشريك قلت فرق بين المقام وسائر المقامات وذلك لان وجود السبب الاخر الذي هو فساد المعاملة من حيث هي يمنع عن صدق الغرور فهو نظير ما إذا أراد المالك ان يبيع ماله ومع ذلك أكرهه عليه غيره فان البيع ح وان صدر من مجموع السببين أي الإرادة والاكراه لكن الاكراه لا يؤثر ح في رفع الحكم بل لا يصدق ان الفعل وقع مكرها عليه والحاصل ان أحد السببين مانع عن تحقق سببية الاخر فإنه إذا كان مزيدا للفعل من نفسه لا يكون للاكراه تأثير وان كان لولا الإرادة كان سببا ففي المقام أيضا وان كان يصدق الغرور مع قطع النظر عن فساد المعاملة لكن معه يخرج عن كونه مغرور الآن المفروض ان مع صدق البايع أيضا كان ضامنا ومقدما عليه من نفسه ومن هنا يمكن ان يقال إذا كان بيده أو بين يديه مال الغير وكان عازما على التصرف فيه غضبا فقال قائل تصرف فيه فإنه مالي أوكله فإنه طعامي فتصرف فيه وبان كذب القائل لا يجرى عليه حكم الغرور فلا يجوز الرجوع على القائل وان كان لولا عزمه على التصرف فيه كان يصدق عليه انه مغرور وبالجملة الغرور انما يوجب الرجوع إذا كان الضمان مستند إليه ومع وجود السبب السابق له لا يكون مستندا إليه وكذا مع المقارن كما في ما نحن فيه إذا كان وجود ذلك السبب مانعا من الاستناد فتشريك السببين انما هو فيما لم يكن وجود أحدهما مانعا من تأثير الاخر والاستناد إليه كما في سائر موارد الاجماع فتدبر قوله فان قلت إن كلا الخ أقول حاصله ان وجه رجوع المشترى على البايع في صورة الغرور كان هو الغرور واما رجوع البايع عليه في غير صورة الغرور فلا وجه له فان رجع المالك عليه فهو وان رجع على البايع لا ينبغي ان يرجع على المشترى وان كان التلف في يده نعم لو كان متلفا أمكن الرجوع عليه من جهة قاعدة التسبيب من حيث إنه صار باتلافه سببا الضمان البايع وعلى هذا فيشكل رجوع كل سابق إلى اللاحق في تعاقب الأيدي كما هو المش من كون قرار الضمان على من تلف في يده العين قلت يمكن الجواب بعدم الفرق بين التلف والاتلاف في صدق السببية فاللاحق صار باثبات يده على العين وعدم دفعه إلى المالك أو إلى من اخذ منه سببا الضمان السابق لأنه لو دفعه إلى إليه أو المالك كان السابق فارغا من الضمان فضمانه بمعنى استقرار العوض في مستند إلى اللاحق من جهة حيلولته بينه وبين العين وعلى هذا فلا حاجة إلى التوضيح الذي ذكره المص قده إذ هذا الجواب ليس مبينا على فهم
(١٨٣)