منفعته عائدة إليه عرفا وفى الجواهر ويمكن ان يريد به احتمال عدم التخيير بل يتعين رجوع المالك ابتداء على البايع بناء على كونه الغار كما فيمن قدم إلى غيره طعام الغير واكله ولعل المص قدة أشار بقوله وفيه تأمل إلى هذا الذي ذكره ص الجواهر إذ ح يخرج كلام المحقق عن كونه شاهدا على كون حرمة الولد منفعته راجعة إلى المشترى ويمكن ان يكون مراد المص قده الث في أصل المدعى من كونها منفعة لا في شهادة كلام المحقق قدة فتدبر قوله فإنه لا يرجع بعشرة الثمن أقول يعنى بمقدار ما يقابل الثمن واما أصل الثمن فقد مر حكمه وانه يرجع به عليه إذا دفعه إليه وكان جاهلا مط ومع البقاء لو كان عالما والحاصل ان نفس الثمن له ينتقل إلى البايع بل هو باق على ملك المشتري فلو لم يدفعه لا يجب دفعه ولو دفعه له استرداده إذا كان باقيا واسترداد عوضه إذا كان تالفا مع جهل المشترى فليس الكلام في ذلك وانما الكلام في أنه إذا اغترم المشترى للمالك بقيمة ماله الذي هو المبيع فهل له الرجوع بها على البايع لأن هذه الغرامة انما جاءت من قبل تغريره أو لا يرجع بها لأنه اقدم على ضمانها أو يفضل بين المقدار المقابل للثمن فلا يرجع به و بين ما زاد عليه فيرجع به والمص اختاره هذا الوجه وأبطل الوجهين الأولين اما الأول فبقوله والالتزام تلفه من كيس البايع من دون ان يغره في ذلك الخ واما الثاني فبقوله واما العشرة الزائدة الخ وما ذكره هو الأقوى إذ غاية ما يمكن ان يقال به في بيان الوجه الأول هو ان نفس الثمن قد عرفت أنه ليس محل الكلام واما غرامته المشترى للقيمة الواقعية فقد جاءت بسبب البايع فيكون كما لو قدم طعام الغير إليه فأكله فإنه وان انتفع بأكل الطعام الا انه إذا رجع مالكه عليه واخذ منه عوضه له ان يرجع به على الغار ففي المقام أيضا هو مغرور من قبل البايع فله الرجوع عليه في تمام القيمة وغاية ما يمكن ان يقال في بيان الوجه الثاني هو ان المشترى قد اقدم على ضمان المبيع فان المفروض انه اخذه بعوض لا مجانا ومع اقدامه عليه لا يكون مغرورا في هذا الضمان وهذه الغرامة ففرق بينه وبين مسألة من قدم إليه طعام الغير والجواب انه انما قدم على ضمانه بمقدار ما سمى من الثمن ففي مقداره مقدم غير مغرور وفى الزائد عليه مغرور لأنه غير مقدم هذا ولكن الوجه الأول لايخ عن قوة لأنه لم يقدم على هذه الغرامة وانما قدم على دفع الثمن والمفروض عدم امضاء الش له فت قوله ومما ذكرنا يظهر اندفاع الخ أقول وحاصل الاشكال ان الموجب للضمان في سائر العقود الفاسدة انما هو الاقدام عليه في مقابل المجانية فإذا اقدم على الضمان في الجملة يكون ضامنا للقيمة الواقعية بالغة ما بلغت وهو حاصل في المقام فينبغي ان يكون ضامنا التمام القيمة ولا يكون مع ذلك مغرورا فيها وبتقرير اخر ان كان مقدما للضمان فلا غرور وإلا فلا وجه لأصل الضمان وحاصل توضيح الاندفاع انا نقول أولا ان الاقدام الموجب للضمان غير ما هو رافع للغرور فان في الأول يكفى الاقدام المقابل للمجانية فإنه إذا اقدم على الاخذ بعوض لا مجانا يكون بحكم الش ضامنا لتمام القيمة الواقعية وإن لم تكن مقدما عليها بتمامها فهذا المقدار كاف في سببية القبض لضمان التمام وهذا بخلاف الاقدام الرافع للغرور و ح المانع من صدقه فإنه بمقدار المقدم عليه ولا يكفى فيه الاقدام على الضمان في الجملة و ح فنقول إذا الاقدام في المقام وان كان بمقدار الثمن الا انه سبب شرعي لضمان تمام القيمة لكن مانعيته عن صدق المغرور انما هو بهذا المقدار لا أزيد ومن ذلك يظهر الفرق بين المقام وسائر العقود الفاسدة فان سبب الضمان فيها حاصل وهو الاقدام في الجملة وليس هناك غرور من قبل أحدا ص بخلاف المقام وثانيا ان التحقيق ان سبب الضمان هو اليد لا الاقدام حتى يقال إن لازمه هو الضمان بتمام القيمة كما في سائر العقود الفاسدة و ح نقول إن اليد في المقام موجب الضمان المشترى بتمام القيمة الا انه لمكان غروره بالنسبة إلى ما زاد عن الثمن يرجع به على البايع قلت لا يخفى انه لا وقع للاشكال أصلا وذلك لان في المقام الضمان لتمام القيمة الواقعية ثابت بالنسبة إلى المالك من جهة ثبوت اليد على ماله والاقدام وعدمه لا دخل لهما في ضمانه بالنسبة إليه وانما ينفع ذلك أو يضر بالنسبة إلى البايع والا فبالنسبة إلى المالك لا يكون وجه الضمان اقدام المشترى على الضمان ولو قلنا بأنه سبب في سائر العقود الفاسدة وذلك لأنه لو فرض كون الاخذ مجانا أيضا يكون الاخذ ضامنا قطعا فكان ينبغي تقرير الاشكال بوجه آخر وهو انه كيف يصدق الغرور مع أن المفروض ان المشترى مقدم على الضمان ويكون الجواب ح انه مغرور في المقدار الزائد على المقدم عليه نعم يبقى هنا سؤال على أي حال وهو انه إذا كان المدار على المقدار المقدم عليه فاللازم الحكم في سائر العقود الفاسدة أيضا بعد الضمان بتمام القيمة الواقعية مط بل بمقدار الثمن فقط لكن في صورة جهل المشترى بالفساد وذلك لان غروره من قبل البايع إذا كان سببا لرجوعه عليه في مثل المقام الذي ضمنه المالك فاللازم عدم رجوع البايع عليه إذا كان هو المالك مع أنهم يقولون إنه ضامن لتمام القيمة الواقعية للبايع فيها والتحقيق الالتزام بذلك والحكم بان البايع لا يرجع عليه في سائر العقود الفاسدة إذا كان جاهلا الا بمقدار الثمن من القيمة فتدبر قوله وقد ذكرنا في محله الخ أقول أشار بذلك إلى ما ذكره في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد من أن من جعل قاعدة الاقدام دليلا على الضمان يحتمل ان يكون مراده ان الدليل هو اليد وانه لا مانع من تأثيرها من الاقدام على المجانية حيث إنه اقدم على الضمان لا على المجانية فغرضه منه ففي المانع من مقتضى اليد لا الاستدلال به مستقلا قوله أولى منه فيما حصل الخ أقول غرضه ان حال زيادة قيمة العين في المقام حال المنافع المستوفاة حيث قلنا فيها بالرجوع على البايع وذلك لان المشترى في المقامين يصدق انه أعطى الثمن ودخل على أن يكون له تمام العين والانتفاع بها من غير عوض اخر فكما أن المنافع المفروضة يرجع بها على البايع مع أنه أعطى هذا المقدار من الثمن لأجلها وإن لم يكن في قبالها ولا يضر هذا الاعطاء في صدق الغرور بالنسبة إليها فكذا زيادة القيمة فإنه دخل على أن يكون له تلك الزيادة بهذا المقدار من الثمن فإذا عزمه
(١٨٢)