حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٨١
للسبب دون المباشر الذي هو المكره والمفروض ان اثم المكره والغار لاستقلال المباشر بالاتلاف ولكن ضمنا للدليل لا لقوة السبب على المباشر المخصوصة بما إذا كان الاسناد حقيقة السبب كالريح والشمس بل قد يقال بشمول قوله كل مغصوب مردود له وان كان مكرها على تناول المنصوب والتصرف فيه انتهى ويظهر من هذا الكلام اعترافه بما أورد عليه المص قده في قوله واما قوة السبب على المباشر فليست بنفسها دليلا الخ ولولا هذا الاعتراف منه قده لحملت كلامه على إرادة ان قوة السبب اقتضت كون قرار الضمان عليه من جهة انه هو السبب في تعزيم المباشر ليرجع إلى ما ذكرنا وسيذكره المص قده من أن الغار لما كان هو السبب في ضمان المغرور كان له الرجوع عليه و ح كان يندفع عنه ايراد المص قده لكنه بعد اعترافه بخلاف ذلك لا وجه لحمل كلامه عليه وكيف كان فالتحقيق ما عرفت من عدم ابتناء قاعدة الغرور على قوة السبب كما انها غير متبينة على الضرر فتدبر قوله لكنه لايخ من نظير إلى قوله فلا بد من الرجوع بالآخرة الخ أقول ولا يخفى ما فيه من عدم حسن البيان فإنه إذا ناقش في دليل الغرور باختصاص الاجماع والاخبار بصورة الضرر المفروض عدمه في المقام حيث إن الكلام مع قطع النظر عن صدقه فإنه يتكلم على قوله مضافا إلى ما قيل عليه الخ وناقش أيضا في دليلية قوة السبب على المباشر كيف يسوغ له ان يتمسك بعد ذلك بالاجماع المدعى في الايضاع على تقديم السبب إذا كان أقوى بالأخبار الواردة في الموارد المتفرقة بل وبقاعدة الضرر فتدبر قوله كما في المكره أقول ظاهر الأصحاب وان كان ما ذكره المص قده من عدم الرجوع على المكره بالفتح أصلا الا ان التحقيق خلافه وان حاله حال المغرور في تخيير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء غايته كون قرار الضمان على المكره إذ لا فرق بينهما أصلا ودليل الضمان وهو اليد والاتلاف لا مانع من اجرائه بالنسبة إلى المباشر أيضا واما وجه كون القرار على المكره فلانه السبب في ضمان المكره كما أشرنا إليه انفا واما ما ذكره وجها لفتوى المش من أن المباشر بمنزلة الآلة فهو كما ترى والا ففي المغرور أيضا كك وكذا الوجه الاخر من أن الاخذ ظاهر في الاخذ الاختياري إذ فيه أولا المنع وثانيا ان الدليل غير منحصر في قاعدة اليد بل قاعدة الاتلاف أيضا جارية وهي شاملة لجميع الأقسام حتى الاتلاف حال الغفلة والنوم ونحوهما واضعف من الوجهين التمسك بحديث الرفع بدعوى أنه كما يرفع الحكم التكليفي يرفع الوضعي لان لازمه كونه كك بالنسبة إلى الخطاء والنسيان أيضا ولا يقولون به ودعوى خروجهما بالدليل كما ترى فالتحقيق ما ذكرنا من شمول دليل الضمان لكل من السبب والباسر الا ان الأول لما كان سببا الضمان الثاني كان له الرجوع عليه القاعدة التسيب المستفادة من قاعدة الضرر هذا واختار ص الجواهر أيضا ما ذكرنا من التخيير وكون القرار على المكره وحاصل ما يظهر منه في وجهه هو ان مقتضى القاعدة اختصاص الضمان بالمباشر الا ان مقتضى حديث الرفع عدم ضمانه لأنه شامل للحكم التكليفي والوضعي ولازم ذلك جواز رجوعه على السبب فيكون المكره بالكسر بعد ذلك بمنزله من تلف المال في يده في الأيادي المتعاقبة ولعل المفروض في كلامه ما لو امر بالاتلاف من دون ان يثبت يده على المال والا فلو كان المال تحت يده واكره غيره على اخذه واتلافه لا وجه لدعوى كون مقتضى القاعدة اختصاص الضمان بالمباشر لان يد ذي السبب أيضا سببا لضمانه وكيف كان لا يخفى ما فيه فان حديث الرفع ان اقتضى رفع الحكم الوضعي أيضا كان لازمه عدم جواز الرجوع على المباشر أصلا ان يكون ضامنا ويكون القرار على المكره بل لازم بيانه عدم ضمان واحد منهما اما المكره فلحديث الرفع واما المكره فلعدم المقتضى بقي شئ وهو ان الظ ان ما ذكره المش من عدم الرجوع الأعلى المكره بالكسر مختص بما لم يكن المال تحت يد المباشر على وجه الضمان سابقا على الاكراه والا فغاية الامر عدم الضمان من حيث الاكراه لكن يبقى ضمان اليد السابقة نعم القرار على المكره في هذه الصورة أيضا قوله مورد الاخبار أقول وكرواية جميل عن الص في شاهد الرود قال إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ومرسله عن أحدهما في الشهود إذا اشهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموه الحديث وحسن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان انه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء شاهد ان برجل اخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده انما اشتبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما ان غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الاخر مرسل ابن محبوب عن الصادق ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل فقال ع ان قال الراجع أوهمت ضرب الحد واعزم الدية وان قال تعمدت قتل انى غير ذلك من الأخبار الكثيرة هذا ولكن لا يخفى ان هذه الأخبار انما يكون دليلا على ضمان السبب من جهة كونه سببا لا على ضمان المغرور ورجوعه على الغار كما هو المدعى فتدبر قوله كما في كلام بعض أقول هو ص الجواهر في كتاب الغصب لكنه امر بعد ذلك بالت حيث قال بعد العبارة التي نقلناها عنه في الرد على سيد الرياض نعم انما المتجه ما ذكرناه من منع تحقق الغرور الذي يترتب عليه الضمان إذ السلم منه ما يترتب فعل الغير على فعله من حيث المجانية ابتداء كالإباحة والهبة والعارية ونحوها بخلاف ترتب فعل المشترى هنا على زعم كونه مالكا الحاصل من وقوع عقد البيع مع البايع خصوصا مع جهل البايع بالحال كالمشترى فت انتهى قوله وهو الذي ذكره المحقق الخ أقول قال وما يغرمه المشترى مما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة والعمارة فله الرجوع به على البايع ولو أولدها المشترى كان حرا فيلزم قيمة الولد ويرجع بها على البايع وقيل في هذه له مطالبة أيهما شاء لكن لو طالب المشترى رجع على البايع ولو طالب البايع لم يرجع على المشترى ففيه احتمال اخر انتهى ويظهر من ص لك ان مراده من هذا الاحتمال الحاق عوض الولد بما حصل له نفع في مقابلته لان حرية الولد
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197