إلى مقامنا إذا رد المشترى اليمين على المدعى فحلف واخذ البيع ليس له الرجوع على البايع بالثمن هذا ما يقتضيه النظر عاجلا ولم أو من تعرض للمسألة أو لنظيرها فعليك بالمراجعة قوله وفاقا للعلامة وولده الخ أقول وللمحقق في بعض تحقيقاته ولصاحب الكفاية على ما حكاه عنهما في الجواهر وخلافا لما عن ظاهر المش فإنهم على ما في لك أطلقوا القول بعدم الرجوع مع العلم بالغصب فيشمل كلامهم صورة البقاء أيضا بل عن التذكرة حكاية الاجماع عليه حيث قال ولو كان عالما لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مط عند علمائنا ولكنه قال بعد ذلك والأقوى الرجوع مع بقاء العين لعدم الانتقال بخلاف التالف فإنه إباحة بغير عوض وعن تخليص التلخيص أنه قال أطلق الأصحاب كافة ذلك وعن الايضاح نسبة عدم الرجوع حتى في صورة البقاء إلى قول الأصحاب تارة والى نضهم؟؟ أخرى وعن جامع المقاصد أنه قال يمتنع استرداد العين عند الأصحاب وان بقيت وفى الجواهر العمدة ظهور اطباق الأصحاب الذي قر عرفت الاعتراف منهم بان معقده مطلق شامل لصورتي البقاء والتلف هذا والظ كما هو مقتضى عبارة لك وتخليص التلخيص والجواهر ان نسبة هذا القول إلى المش أو المجمع عليه انما هومن جهة اطلاق كلماتهم في عدم الرجوع والا فلم أجد من نقل عنه الخلاف صريحا ثم إن الظ ان مراد القائلين انما هو عدم جواز الرجوع مع بقائه على ملك المشتري وليس مرادهم انه ينتقل إلى البايع قهرا فهم معترفون ببقاء على ملك المشتري والظ ان عدم جواز الرجوع عندهم بناء على قولهم به انما هو إذا لم يكن البايع دافعا باختياره والا فلو أراد الدفع تخلصا عن التصرف في مال الغير فلا يظهر من كلامهم المنع من جواز اخذه بل يمكن حمل كلامهم على صورة ادعاء البايع صحة البيع وكون المبيع ملكا له وكونه مصرا على ذلك لا ما إذا كان معترفا ببطلانه وكون الثمن من مال المشترى وكيف كان الأقوى هو الأول بل يمكن ينبغي القطع ببطلان الثاني وذلك لأنه ان أريد كون البايع مالكا للثمن فليس هناك سبب مملك ولا دليل على الملكية القهرية وان أريد منع الرجوع مع بقاء ملكية المشترى فهو مناف لعموم قاعدة السلطنة وقياسه على المال الذي حلف عليه المنكر حيث إنه مع كونه من قال المدعى في الواقع لا يجوز له ان يتصرف فيه ولا المقاصة من مال المنكر لا وجه له إذ في المقيس عليه الحكم ثبت على خلاف القاعدة للنصوص الخاصة الناصة نعم لو فرض وجود الدليل في المقام أيضا كان التنظير بذلك الباب مناسبا لرفع الاستبعاد كما أن التقريب الذي ذكره في الجواهر من أن وجه المنع من الرجوع مع كونه عن ماله عقوبته على ما فعله من الاقدام على شراء المغصوب انما يناسب ان يكون حكمة للحكم بعد فرض ثبوته ولا يصلح ان يكون دليلا كما هو واضح قوله فت أقول ويمكن ان يكون إشارة إلى ما ذكره قده سابقا من أن فوات محل الإجازة انما يلزم بناء على النقل واما بناء على الكشف كما هو المختار فلا وذلك لان المالك المجيز انما ملك الثمن من أول الأمر فلا يكون ان يملكه البايع فلعل القائلين بعدم جواز الرجوع انما يقولون به بناء على النقل ويمكن ان يكون إشارة إلى امكان الالتزام بعدم صحة البيع بالإجازة ح فيما لو كان المشترى عالما بالغضبية هذا مع أن الاشكال انما يرد فيما لو كان الثمن شخصيا وفرض المقام أعم من ذلك ومن كونه كليا ولعل المش قائلون بعدم جواز الرجوع في الصورة الثانية فقط فتدبر ويمكن ان يكون راجعا إلى كلا الوجهين ويكون إشارة إلى أن القائل بعدم جواز الرجوع لا يقول بملكية البايع حتى يورد عليه بهذين بل يقول بعدم الجواز مع تسليمه لكونه باقيا على ملك المشتري فتدبر قوله وهل يجوز للبايع الخ أقول الظ ان القولين انما مما بناء على اختيار القول الأول أو القول الثاني مع فرض البقاء على ملك المشتري والا فبناء على القول بملكية البايع للثمن لا وجه لعدم جواز تصرفه فيه ولا يكون من الأكل بالباطل وان كان أصل التملك باطلا وحراما فإنه بعد فرض الاقدام على التملك بهذا الوجه المحرم وحصول الملكية بالفرض لا يكون التصرف لا في ماله فتدبر قوله فالمعروف عدم الخ أقول حكى عن المحقق في بعض تحقيقاته الرجوع مط في صورة التلف قوله توضيح ذلك الخ أقول لا بأس بالإشارة إلى ما عندي في المسألة على سبيل الاجماع جسما يقتضيه الاستعجال اعلم أن عمدة الدليل على الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد وغيره من موارد الضمان انما هو قاعدة من أتلف في خصوص الاتلاف وقاعدة اليد فيه وفى التلف السماوي والا فما ذكره المص قده من قاعدتي الاقدام على الضمان وما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده لا وجه لهما جسما عرفت سابقا ومن الغريب التشبث بهما مع عدم الدليل عليهما اس وأغرب من ذلك شرح عبارة القاعدة الثانية والتكلم في ألفاظها جسما مر من المص قده مع أنها ليست بمدلول الخبر من الاخبار لا موردا للاجماع وبالجملة فالمرجع والمدرك ليس إلا ما ذكرنا من القاعدتين ولا اشكال في عمومهما للظالم و الجاهل والمجنون والعاقل والصبي والبالغ والمأذون وغيره في الجملة ولا بد في الحكم بخروج خارج من إقامة الدليل على التخصيص كما في باب الأمانات أو دعوى الانصراف من جهة من الجهات كما لا يبعد ذلك أيضا في الأمانات ثم اعلم أن من جملة ما خرج من القاعدتين وحكم فيه بعدم الضمان ما إذا قدم المالك على هتك حرمة ماله وأسقط احترامه فان المعروف بينهم ان من جملة مسقطات الضمان قاعدة اسقاط الاحترام والاقدام على عدم الضمان ومن أوردها ما إذا دفع ماله إلى صبي غير مميز أو مجنون بعوض أو بغير عوض مع العلم بذلك ومنها ما لو اذن في اتلافه بلا عوض كما إذا قال الق هذا في البحر وليس عليك ضمانه ونحو ذلك ومنها ما لو باعه بلا ثمن أو اجره بلا أجرة ودفعه إليه أو اذن في قبضه بل يكفى الاذن الحاصل من البيع والإجازة ومنها ما لو دفعه بعوض لا مالية له عرفا كالحشرات والديدان ونحوهما كما جعله عوضا للحر مع العلم بذلك و اما ما لا ماليه له شرعا له كالخمر والخنزير فلا يكون من ذلك إذ لا يعد هتكا لحرمة المال عرفا والمناط هو صدق الهتك العرفي وإذا كان الشئ مما يبذل
(١٧٦)