أو الفعلي الحاصل بانشائه فان معه لا يمكن لحوق الإجازة ولو من غر الراد لعدم بقاء الأهلية معه الحاصل ان تقويت المحل ليس رد أو انما غايته عدم صحته الإجازة من المالك معه ويبقى الكلام في أن البيع والهبة والعتق ونحوها موجبة لفوات المحل ولا اشكال في كونها مفوتة إذا قلنا بكون الإجازة ناقلة أو كاشفة بالكشف الحكمي وذلك لان البيع عليهما باق على ملك المالك قبل مجيئها فله التصرف فيه كيف شاء بمقتضى قوله ص الناس مسلطون على أموالهم فيكون تصرفاته صحيحة نافذة فلا يبقى بعد ذلك محل للإجازة وكذا بناء على الكشف الحقيقي إذا قلنا بالشرط المتأخر فان العين مع قطع النظر عن الإجازة باقية على ملكه وانما تخرج عنه بالإجازة فإذا تصرف فيها كان نافذا ومانعا من تأثيرها ويحتمل بعيد القول بان الإجازة اللاحقة تكشف عن كونها واقعة على مال الغير فتكون باطلة لكن فيه انها وان كانت كاشفة عن ملكية المشترى حين العقد الا ان هذا فرع كون المحل قابلا لها والتصرف السابق يمنع من ذلك بعد صدق كونه صادرا من أهله في محله إذا المفروض ان العين لا تخرج عن ملك مالكها الا بها فمع قطع النظر عنها الا مانع من تأثير التصرفات فيها واقعا لا في مقام الظ فقط وكذا الحال بناء على الكشف الحقيقي بمعنى كون الشرط لحوق الإجازة فان الشرط لحوق الإجازة الواقعة في محلها نعم لو قلنا بالكشف الحقيقي الصرف بحيث لم يكن للإجازة دخل له أصلا كانت التصرفات باطلة في الواقع إذ لحقها الإجازة وكذا لو قلنا إن الشرط لحوق الإجازة بأي وجه كانت بان لم تكن مشروطة بشرط أصلا وكان الشرط مجرد وجودها في الخارج لكنك عرفت سابقا ضعف هذين الاحتمالين فالتحقيق ان التصرفات المذكورة واقعة في محلها ومانعة من تأثير الإجازة في العقد السابق هذا كله في التصرفات المخرجة عن الملك واما التصرفات الغير المخرجة كالإجارة وتزويج الأمة ونحوهما فهي لا تنافى وقوع الإجارة فيحكم بصحتها وصحة الإجازة أيضا غايته انه ينتقل الملك المسلوب المنفعة إلى المشترى فيكون كما لو انتفع المالك بالسكنى واللبس ونحوهما فيجب عليه دفع أجرة المثل إلى المشترى واما الاستيلاد فهو من التصرف المفوت للمحل كالبيع والعتق ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره المص قده من الحكم بالتنافي بينهما وبين الإجازة وفى عد الاستيلاد في عدادها مع أنه من قبيل البيع و العتق فتدبر قوله والهبة التزويج أقول الظ ان مراده تزويج البنت المزوجة فضولا لا تزويج الأمة المبيعة فإنه ذكره بعد ذلك في عداد الإجازة والاستيلاد فتدبر قوله فت أقول ويمكن ان يكون إشارة إلى ما ذكرنا من منع المنافاة والمناقضة ويمكن ان يكون إشارة إلى عدم الفرق بين السكنى واللبس وما سبق من الإجازة وتزويج الأمة والاستيلاد فيجرى فيهما الاشكال فيها قوله هو العقد الملحوق بالإجازة أقول يعنى على وجه لا يكون الإجازة دخل أصلا أو كان الشرط لحولها من غير اشتراط فيها بكونها في محلها جسما ذكرنا قوله كانت التصرفات مبنية الخ أقول حتى مثل البيع والعتق نحوهما قوله اما الأول فهو رد فعلى أقول الظ ان المراد كونه رد إذا قصد به انشاؤه والا فمع عدمه لا يكون ردا بمجرد الالتفات إذ هو أعم من قصد الرد وعدمه ومع عدم القصد لا يصدق الرد الفعلي حتى يشمله الأدلة المذكورة قوله مثل ما وقع في نكاح العبد الخ أقول كما في موثقة زرارة عن أبي جعفر سئلته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده ان شاء إجازة وان شاء فرق بينهما وفى خبره الاخر عنه سئلته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال ذلك إلى مولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما وللمرأة ما أصدقها قوله وما ورد فيمن زوجته الخ أقول وكخبر محمد بن مسلم عن الباقر ع انه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال النكاح جايز ان شاء المزوج قبل وان شاء ترك فان ترك المزوج تزويجه فالمهر لازم لامه ولا يخفى ما في الاستدلال بهذه الروايات فإنه لا يستفاد منها أزيد من عدم صحة العقد مع تفريق المولى ومع ترك الولد وهذا ليس محلا للاشكال وانما هو في عدم بقاء أهلية العقد للإجازة وعدم تأثيرها بعد ذلك ولا يستفاد منها ذلك بل يمكن ان يقال إن مقتضى اطلاق قوله ان شاء اجازه وقوله ان شاء الزوج قبل جواز ذلك حتى بعد الرد القولي أيضا فضلا عن الفعلي وبالجملة لا دلالة في هذه الأخبار الأعلى عدم نفوذ العقد بدون الإجازة والمدعى كون الرد فاسخا للعقد بحيث لا ينفعه الإجازة ولعل هذا واضح ولا يخفى ان هذا الذي ذكرنا غير ما ذكره المص قده في قوله الا ان يقال إن الاطلاق مسوق الخ فان مقتضى ما ذكرنا عدم الدلالة حتى مع كون الاطلاق مسوقا لبيان الكيفية أيضا فان غايته انه لا ينفذ العقد مع الترك الفعلي أيضا وهذا أعم من أن يخرج عن القابلية بالمرة نعم يرجع ما ذكره إلى ما ذكرنا لو كان المراد كون الاطلاق مسوقا لبيان كيفية الرد من حيث كونه فسخا العقد وعدم كونه مسوقا لذلك فتدبر قوله ان المانع من صحة الإجازة الخ أقول هذا الوجه هو العمدة في المقام بناء على تماميته في الرد القولي وان كان فيه اشكال من حيث امكان منع خروج المجيز بمجرد الرد عن كونه أحد الطرفين بمعنى عدم أهلية العقد بعد ذلك لاجازته بل يمكن منع كون رد القابل لايجاب الموجب موجبا لبطلانه بحيث لو بدله فقبل قبل الموالاة فوات لم يكن صحيحا نعم لو رد الموجب ايجابه قبل قبول القابل خرج عن أهلية عرفا والحاصل ان بطلان العقد بمجرد الرد آنا ما أو أزيد ممكن ولو سلم ذلك في الرد بين الايجاب والقبول لا يسلم في المقام لأن العقد وقع بين الفضولي والأصيل جامعا لجميع الشرائط وليس له حالة منتظرة الا رضا المالك فإذا حصل اثر اثره بخلاف ما إذا تخلل الرد بين الايجاب والقبول فإنه يمكن دعوى عدم صدق المعاهدة معه ويؤيد ما ذكرنا صحيحة محمد بن قيس في بيع الوليدة حيث إن الإجازة فيها بعد الرد كما تقدم الكلام فيها و ح فلا دليل على مبطلية الرد الا الاجماع المنقول ولا تعويل عليه إذا كان النص على خلافه نعم لو اعتمدنا عليه وجب الاقتصار على الرد القولي إذ في الفعلي لا اجماع فيبقى على مقتضى القاعدة من عدم المبطلية ولو شك فمقتضى
(١٧٣)