وذلك لأنه أجنبي بالنسبة إلى هذا الرد لأنه غير مأذون فيه بل لو قلنا في الفرض الأول ببطلان العقد برد الفضولي لا نقول به في هذا الفرض لان العهد فيه غير متقوم بالولي وغير صادر عنه بخلاف الفرض الأول فإنه لما كان هو العاهد أمكن ان يقال لا يبقى عهدة برده فلا محل للإجازة فتدبر الرابع إذا باع الفضولي بالخيار فقال المالك في (؟) بقاء الخيار فسخت فالظ انه امضاء للعقد وفسخ من حين صدور هذا القول بناء على كون الإجازة كاشفة فإنه لا مانع من انشاء الفسخ والإجازة بلفظ واحد إذا كان قاصدا لهما لان المتعلق مختلف فالإجازة يتعلق بالعقد من حين وقوعه والفسخ به باعتبار البقاء من حينه هذا على الكشف الحقيقي واما على الحكمي والنقل فلا يعقل ذلك لاستلزامه حصول التملك والفسخ في زمان واحد ولا يعقل كون شئ واحد سببا للنقيضين واما على الأول فليسا نقيضين كما قلنا حيث إن الإجازة امضاء للعقد باعتبار الزمان السابق والفسخ متعلق به باعتبار استمراره بعد ذلك فالمتعلق مختلف هذا إذا لم يقصد من قوله فسخت الرد وإلا فلا يكون إجازة وهو واضح الخامس إذا اختلفا في أنه هل رد العقد فلا يكون إجازته نافعة أولا فيصح اجازته فالقول قول المالك لان الأصل عدم الرد وكذا إذا رد واختلفا في أنه أجاز قبل ذلك فلا تأثير لرده أولا فان القول فيه أيضا قولك المالك لأصالة عدم الإجازة السادس الظ انه لا يعتبر في الرد معلومية خصوصيات العقد فلو علم بوقوع عقد على ماله فقال رددته مع جهله بكونه بيعا أو غيره ويكون الغوض كذا وكذا أو نحو ذلك صح رده وبطل العقد قوله فمن وجده في يده الخ أقول وكذا له مطالبته من البايع بل من كل من ترتب يده عليه وله الالزام برده وان كان فيه مؤنة كما سيصرح به المص قده قوله ومع التلف يرجع الخ أقول وكذا إلى البايع وغيره ممن ترتب يده عليه ولا وجه للتقييد بقيمة يوم التلف بل يجئ فيه جميع الأقوال و الاحتمالات المذكورة في المقبوض بالعقد الفاسد قوله ثم نقضت عند الأخير الخ أقول يعنى قبل وصولها إلى يده والا فلو فرض نقصانها عنده يجوز الرجوع بها عليه أيضا ومجمل الكلام انه بناء على ضمان الأعلى إذا فرض زيادة القيمة في بعض الأيدي المتعاقبة ونقصانها في بعضها يجوز للمالك الرجوع بتلك الزيادة ومطالبتها ممن حصلت في يده ومن كل من تقدم عليه يده ولا يجوز مطالبتها ممن تأخر يده عنها فلو فرض نقصانها في يد أول وحصول الزيادة في بعض الأيادي المتأخرة ثم نقصانها يجوز له الرجوع بها إلى الأول وإن لم يحصل ملك تلك الزيادة في يده لأنه إذا حصلت العين في يده فهو ضامن لجميع حالاتها وان كانت حاصلة عند غيره من الأيادي المترتبة على يده واما من لم تحصل في يده ولا في يد من تأخره فلا يجوز الرجوع عليه الا بالقيمة حين كونها في يده أو بالزيادة الحاصلة بعده هذا ولكن الظ ان قرار ضمان الزيادة على من نقضت في يده ثم إن الكلام في الزيادة العينية كك أيضا فلو كان البيع غنما مهزولا ثم سمن ثم هزل يكون ضمان السمن المفروض على الأول وكل من كان سمينا عنده أو عند من تأخر عنه واما من كان حين كونه في يده مهزولا ولم يصر بعد سمينا فلا يضمن ذلك نعم قرار الضمان بالنسبة إلى ذلك أيضا على من تلفت الزيادة عنده والحار ان المالك في في الزوع على من شاء من الأيدي بالنسبة إلى أصل القيمة ويجوز له الرجوع على الكل بالنسبة أو بالاختلاف وقرار الضمان على من تلفت العين سيده وإذا لم يكن مغرورا والا فعلى غارة واما بالنسبة إلى الزيادة الفعلية أو السوقية بناء على ضمان أعلى القيم فله الرجوع بها على من حصلت في يده أو في يد من تأخر عنه ولكن قرار ضمانها على من نقصت عنده قوله وجهان أقول أوجههما بحسب القواعد الثاني لعموم دليل الاقرار الذي لا يخصصه الا بما يكون معتبرا ولا دليل على اعتبار الظهور المقابل فإنه ليس ظهورا مستندا إلى اللفظ حتى يكون من الظنون الخاصة ثم هذا كله بالنسبة إلى مقام المرافعة ومعاملة الحاكم الشرعي معه على فروض كون البايع مصرا على دعوى الملكية وان المدعى كاذب في دعواه فان المشترى إذا أقر بكون المال للبايع يكون مقرا بان المدعى يكون ظالما له فلا وجه لرجوعه بالثمن على البايع واما بالنسبة إلى تكليفه بينه وبين الله تع فمع علمه بكذب المدعى أو البايع فلا اشكال واما مع جهله بالحال وفرض كون البايع مصرا على دعوى الملكية واحتماله صدقه فهل له ان يرجع عليه بالثمن تعويلا على حكم الحاكم بكون المال للمدعى وكون البايع غير مالك لولا لأن المفروض ان العين كانت في يد البايع وظاهرها الملكية ولم يعلم خلافه غاية الأمر حكم الحاكم بكون المال للمدعى في الظ فضلا للخصومة ولذا يجوز للمشترى بعد الشراء ان يحلف على كون المبيع له كما هو مقتضى خبر حفص بن غياث الحق في ذلك التفصيل بين ما لو كان الحاكم للمدعى مستندا إلى البينة وما لو كان من جهة نكول المدعى له عليه واليمين المردودة فعلى الأول له الرجوع على البايع لان يده وان كانت امارة شرعية الا ان البينة الشرعية المعتبرة عند الحاكم طريق إلى الواقع وحاكم عليها فبثت شرعا كون المبيع لغير البايع وكون بيعه باطلا بخلافه على الثاني فان حكم الحاكم ح طريق لفصل الخصومة في الظ فلا يحكم معه ببطلان البيع واقعا نعم يؤخذ منه البيع في ظاهر الشرع ولا فرق في ذلك بين ان يكون المدعى ترافع مع المالك أو مع المشترى و لذا لا يكفى حكم الحاكم على واحد من المشترى والبايع بالنسبة إلى الاخر بل لو ترافع مع أحدهما بقي الاخر على دعوية نعم لو أثبت المدعى دعوية بالبنية لا يحتاج إلى مرافعة ثانية الا بالنسبة إلى حق جرح الشهود والحاصل ان المدعى للملكية يكون طرفا لكل من البايع والمشترى فله ان يرافع مع كل منهما وإذا حكم به الحاكم في احدى المرافعتين بمقتضى اليمين المردودة عليه يبقى مرافعته مع الاخر وهذا نظير ما لو كانت العين مرهونة عند واحد فادعى ثالث ان الراهن لم يكن مالكا ومأذونا أو كانت مستأجرة فادعى ثالث ان المؤجر لم يكن مالكا فإنه لو ترافع مع الراهن أو المؤجر وحكم له الحاكم ليس له ان يأخذ العين من المرتهن والمستأجر بل هما على دعواهما وإذا ترافع معهما و رد اليمين على المدعى فخلف واخذ منهما العين ليس للمستأجر الرجوع على الموجوب الآخرة بمجرد ذلك وكذا بالنسبة
(١٧٥)