ذلك بين النماء وسائرها وبالجملة فجميع الآثار الشرعية وان كانت مرتبة على الموضوعات الواقعية الا انه يمكن للمش التصرف فيها بتنزيل الموجود منزلة المعدوم أو بالعكس نعم الآثار العقلية غير قابلة لذلك كالعصيان والطاعة وكذا الآثار الذي لا دخل لها بالمش كما في مثال العذر الذي ذكرنا فان حكم الش فيه تابع لجعل الناذر والمفروض انه علق الحكم على الموضوع الواقعي لا التنزيلي ومما ذكرنا ظهر انه لو أعتق العبد قبل الإجازة ثم أجاز بيعة يحكم ببطلان البيع العتق من أوله بناء على الكشف الحكمي الحقيقي وببطلان من حين الإجازة على الحكمي ولا يضر استلزامه صيرورة الحر رق نعم الا ان يكون هناك اجماع على عدم ذلك ولو في مثل المقام فلا نقول به من جهة قيام الاجماع لكن تحققه محل اشكال ولعله من جهة ما ذكرنا تخيل بعض انه لا فرق بين الكشف الحقيقي والحكمي في الثمر إذ لاثار العقلية نادرة لا اعتناء بها ولذا قال إن مقتضى الأدلة الكشف ولا بهمنا التعرض لاثبات كونه حقيقيا أو حكميا لاشتراكهما في الثمرة لكن الانصاف وجود الثمر فلا بد من تشخيص الحال والانصاف ان القول بالكشف الحكمي في غاية الاشكال والتزامه أصعب من التزام الشرط المتأخر والتحقيق ما عرفت من أن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الاخبار النقل ومع ملاحظتها الكشف الحقيقي (بمعنى الشرط المتأخر إذا عرفت ذلك فنقول اما تصرف الأصيل فيما انتقل إليه من حيث الحكم التكليفي الحق جوازه بناء على الكشف الحقيقي) إذا علم بالإجازة فيما سيأتي من غير فرق بين وجوهه الأربعة من الشرط المتأخر والتعقب والكاشفية الصرفة بوجهها جسما أشرنا إليها سابقا وذلك لأن المفروض مع ذلك العلم بانتقال المال إليه من حين العقد وكذا من حيث الحكم الوضعي وتخصيص المص الجواز بالقول بالتعقب لا وجه له كما أشرنا إليه سابقا واما مع عدم العدم بالإجازة تقتضي أصالة عدمها عدم جواز التصرف ظاهرا واما النفوذ وعدمه فهو دائر مدار الواقع فان حصلت الإجازة بعد ذلك يحكم بالصحة والنفوذ من الأول وإلا فلا واما على القول بالنقل والكشف الحكمي فلا يجوز له التصرف مط ولو علم بالإجازة نعم يحكم بنفوذه من حين الإجازة بناء على الكشف الحكمي لما عرفت من أنه ينزل من ذلك الحين منزلة ملكه من أول الأمر ولازمه الحكم بصحة ذلك التصرف واما تصرف المالك فيما انتقل عنه فلا اشكال في جواز من حيث التكليف واما من حيث الوضع فلا اشكال في نفوذه على القول بالنقل والكشف الحكمي لأنه تصرف في ملكه الواقعي بل وكذا على الكشف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخر للعمومات والظ انه لو تصرف بالنقل إلى الغير كان مانعا عن صحة الإجازة بعد ذلك فحاله حال الرد قبل الإجازة ودعوى انها تكشف عن كونه تصرفا في مال الغير مدفوعة بأنها انما تكشف عن ذلك إذا كانت في محلها ونحن تدعى ان التصرف الناقل السابق عليها يخرجها عن قابلية الصحة لعدم المانع من نفوذه كما في الرد في قبل الإجازة كيف والا لزم القول بان الإجازة كاشفه عن عدم كون الرد في محله إذ الانصاف انه لا فرق بينه وبين سائر التصرفات والسر فيما ذكرنا عدم انصراف أدلة الفضولي إلى مثل المقام مما كانت الإجازة بعد الرد أو بعد التصرف الناقل الذي هو مفوت للمحل من حيث هو نعم لو كان لها عموم أمكن دعوى كشفها عن بطلان التصرف والرد لكونه في مال الغير وكون الرد بعد تمامية العقد لكن الاطلاق والعموم على هذا الوجه محل منع بل من البعيد غايته إذ لازم ذلك التزام جواز الإجازة ولو بعد مضى خمسين سنة من حين العقد الأول الفضولي والثاني الذي صدر من المالك والحكم ببطلان ما صدر منه كما إذا زوج البنت فضولي من زيد ولم تعلم به ثم وزوجت من عمر ومضى خمسون سنة وهي في حبالة عمر وثم اطلعت على أن فضوليا زوجها من زيد فأجازت ذلك فان التزام صحة هذه الإجازة والحكم ببطلان عقدها بنفسها الذي عملت بمقتضاه خمسين سنة من المنكرات والحاصل ان عموم قاعدة السلطنة ونحوها مقتض لجواز تصرفه في ماله ومقتضى عموم أوفوا بالعقود وأحل الله البيع ونحوها نفوذ ذلك التصرف فلا يبقى بعد ذلك محل للإجازة حتى تكون كاشفة و دعوى أن حال التصرف حال التلف السماوي وحال موت جد الزوجين قبل الإجازة فكما انه ليس بمانع على الكشف الحقيقي لكفاية وجود العوضين أو الطرفين حال العقد فكذا التصرف الناقل و ح فيحكم بمقتضى الإجازة بكونه في ملك الغير وببطلانه مدفوعة بالفرق الواضح بينهما كما لا يخفى فالتحقيق ان التصرف الناقل هن المالك المجيز قبل الإجازة مانع عن تأثيرها من غيره فرق بين القول بالنقل والكشف الحكمي والحقيقي وان حاله حال الرد ولا فرق في ذلك بين اطلاعه على العقد قبله وعدمه إذ المناط ليس دلالته على الرد بل فوات محل الإجازة واما لزوم المعاملة على الأصيل و عدم جواز تصرفه فيما انتقل عنه فالتحقيق عدمه اما على النقل فواضح وكذا على الكشف الحكمي واما على الكشف الحقيقي مع العلم بعد مجئ الإجازة فكك واما على مع الجهل بها فلأصالة عدمها نعم إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان الرد أو التصرف بناء على الكشف الحقيقي فما يظهر من بعضهم من اللزوم عليه وعدم جواز رده أو تصرفه حتى على القول بالنقل لا وجه له كما أنه لا وجه لما ذكره المص قده من اللزوم على القول بالكشف الحقيقي حتى مع العلم بعدم الإجازة فضلا من الشك فيها وذلك لان دليل اللزوم انما هو مثل قوله تع أوفوا بالعقود وهو غير شامل قبل مجئ الإجازة وأيضا لا يعقل صحة العقد ولزومه بالنسبة إلى الأصيل دون المالك مع أنه معاهدة واجدة والحاصل انه لا يعقل خروج العوض عن ملك الأصيل وعدم دخول عوضه في ملكه أو عدم جواز تصرفه فيما انتقل عنه إليه أيضا وسيأتي بيانه عند تعرض المص قده له واما سائر الثمرات من النماء ونحوه فحالها واضحة بملاحظة ما في الكتاب ويأتي الكلام عليهما الش قوله بين كون نفس الإجازة الخ أقول قد عرفت أن مع العلم بالإجازة يجوز التصرف على جميع وجوه الكشف الحقيقي ولا فرق بينها أصلا قوله مع كون نفس الإجازة شرطا وأقول وكذا مع كون الشرط هو التعقب ثم لا يخفى ان حكمه قده بكون الوطئ حلالا واقعا على الكشف الحقيقي ينافي ما مر منه أيضا انفا من عدم جواز التصرف مع العلم بالإجازة بناء على الشرط المتأخر فان مقتضى كونه
(١٥٣)