حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٥١
إذا كانت مما سيجئ في علم الله فإنه مقتضى كون الشرط الموجود المستقبلي فتدبر قوله أولا ان الإجازة الخ أقول حاصله منع كون النقل من حينه داخلا في مضمون العقد فلا يلزم من تعلق الإجازة بالمضمون النقل من حين العقد وانما يحكم بالنقل من حين العقد في سائر الموارد لكون انشائه في ذلك الحين ولازم امضاء الش لذلك الحكم به كك واما في المقام فلما كان انشاء الإجازة في الزمان اللاحق فينبغي ان يترتب الأثر عليها بعد تعلق الامضاء بها من الش من حينها إذ حالها حال العقد والحاصل ان الدليل انما يتم إذا كان وجه كون النقل من حين العقد في سائر الموارد وكون قيد الزمان داخلا في المنشأ ليكون لازم تعلق الإجازة به ذلك ولكن الامر ليس كك بل الوجه كون ظرف الانشاء ذلك الزمان ولازمه تحققه من حينه ومقتضاه كون اثر الإجازة من حينها لان انشاءها انما هو في ذلك الحين قلت أولا يمكن دعوى أن الزمان داخل في المنشأ بمعنى انه ينشأ الملكية من هذا الحين ولا أقل من جهة الانصراف إليه كيف وإلا فلا وجه للحكم بالنقل من ذلك الحين لان كون زمان الانشاء ذلك لا يقتضى ذلك إذ يمكن انشاء الملكية فيما بعد الا ترى أنه يمكن ان يقال بعتك يوم الجمعة كذا بكذا غايته انه باطل من جهة الاجماع وإذا أمكن ذلك فلا وجه لحمل المطلق على الزمان الأول إذا قطع النظر عن الانصراف وأيضا يشهد لما ذكرنا ملاحظة باب الإجازة فان الزمان مأخوذ فيه قيد أو الظ انه لا فرق بينه وبين باب البيع الا من حيث وجوب تعيين المدة والا فيجوز اطلاق الانشاء بالنسبة إلى مدة مبدء المدة اعتمادا على الانصراف وما ذكرنا يظهر ما هو محل للنزاع من أن الامر للفور أولا فان ظاهرهم بناء على الفور ان المنشأ هو الوجوب في أول الأزمنة لا من جهة ان ظرف الانشاء ذلك والا فمن المعلوم أنه قد يوجب الفعل بالنسبة إلى المستقبل والحاصل انه لا وجه لمنع كون الزمان قيدا في المنشأ والا لم يكن وجه للحمل على زمان صدور الانشاء لأعمية ذلك من ذلك وثانيا على فرض تسليم عدم كونه داخلا فيه نقول يكفى في المطلب كون النقل من حين العقد من مقتضاه وان كان ذلك من جهة كونه ظرفا للانشاء لا داخلا في المنشئ وذلك لان المستدل وان جعل مناط الاستدلال كون الإجازة رضى بمضمون العقد لكنه ليس كك بل المناط فيه كونها امضاء وانفاذا لذلك العقد فلا فرق في كون مقتضاها الكشف بين ان يكون اقتضاء العقد للنقل من ذلك الحين من حيث كونه مضمونا له أو من جهة كون ذلك من أجل كونه ظرفا للانشاء فان مقتضاه النقل من جنبه على التقديرين والإجازة امضاء له فمقتضاه ترتيب الأثر من ذلك الحين وان كان زمان انشائه متأخرا عنه وما ذكر المص من مقايسة الإجازة بالعقد بقوله كما أن انشاء النقل في زمان بوجوب وقوع المنشئ في ذلك الزمان فكك الإجازة فان لازم انشائها في زمان وقوع اثرها في ذلك الزمان مم وذلك لأنها من حيث تعلقها بالعقد الواقع في ذلك الزمان وكونها امضاء له تقتضي ترتيب اثر ذلك العقد والعمل بما يقتضيه والحاصل ان الإجازة إنفاذ وامضاء للعقد ورضى به ولا رضى بمضمونه وليست تداركا للشرط المفقود وهو الرضا من المالك ولذا لا تكفى فيها تحقق القها الذي لو كان العقد صادرا من المالك وكان موجودا كان كافيا من الرضا الباطني بل لا بد فيها من انشاء الامضاء والانفاذ وما (؟) المص قده من كفاية فوله رضيت ونحوه مما دل على الرضا وكفاية مثل تمكن بالزوجة من الدخول عليها لا دلالة فيه على كونها مجرد الرضا وقيامها مقام الشرط المفقود وذلك لان الاكتفاء بهما من جهة دلالتهما ولو بالالتزام على انشاء الامضاء وإلا فلا نعلم الاكتفاء والحاجة إليها انما هي ليصير العقد الصادر من غير المالك بمنزلة الصادر عنه لا ليحصل الشرط المفقود ومما ذكرنا طهر الفرق بينها وبين القبول فإنه ليس امضاء للإيجاب والا كان البيع من باب الايقاع فيندفع النقض به مع أن لنا ان نقول إن مقتضى القاعدة كون القبول كاشفا أيضا الا انه خرج بالاجماع واما التنظير بالفسخ فليس في محله وذلك لأنه حل للعقد بحسب الاستمرار وليس متعلقا بأصل العقد فليس مقابلا للإجازة بل هو مقابل للالتزام بالعقد و الامضاء بمعنى اسقاط الخيار نعم الرد مقابل للإجازة ولا نعلم عدم تأثيره في أصل العقد فحاله حال الإجازة في الكشف عن عدم الأثر من الأول بل هو أظهر وثالثا نقول مقتضى الجواب المذكور التفصيل بين ما لو أحد الزمان في العقد وبين ما لم يؤخذ لا الحكم بعدم الكشف مط ولازم ذلك وجوب القول بالكشف في مثل الإجازة دائما لكونها تمليكا للمنفعة من حينها فت فالتحقيق في الجواب عن الاستدلال المذكور هو ما ذكره المص قده في قوله واما ثانيا فلانا لو سلمنا الخ فتدبر قوله والحاصل انه لا اشكال الخ أقول ويعنى ان كفاية قوله رضيت الخ ونحوه كاشفة عن كون الإجازة مجرد الرضا بالمضمون وانه لا دخل للزمان فيه كيف والا لم يكن مثله كافيا بل كان اللازم الاتيان بما يدل على الامضاء والانفاذ لنفس العقد قلت قد عرفت أن وجه الكفاية كونه دالا على ذلك بالتزام وإلا فلا نعلم الكفاية قوله وبتقرير آخر ان الإجازة الخ أقول لا يخفى ان هذا التقرير لا دخل له بالتقرير الأول الذي كان محصله منع كون الزمان مأخوذا في مضمون العقد وهذا التقرير يجامع فرض كونه مأخوذا فيه أيضا فهو وجه اخر في الجواب مستقل لا دخل له بما ذكرا ولا بل هو قريب مما يذكره في قوله واما ثانيا فتدبر ثم انك عرفت أن التحقيق ان الإجازة قائمة مقام نفس الانشاء لا مقام شرط العقد الذي هو الرضا فلا وجه لترديد المص قده بينهما فتدبر قوله لان وجوب الوفاء الخ أقول حاصله ان الإجازة وان كانت إنفاذ العقد السابق الذي مقتضاه النقل من حينه الا انه لا دليل على صحة الإجازة الا شمول العمومات للعقد المتعقب بها وهي لا تشمله الا بعد تحققها لان قوله تع أوفوا لا يشمل المالك الا بعد صيرورة العقد عقدا له وهو موقوف على مجئ الإجازة في الخارج فقبله لا يكون العقد عقدا
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197