وكك حال سائر العمومات ولعمري ان هذا التحقيق قوله فكأنه وقع مؤثرا أقول الظ ان الفاء زيادة والعبارة هكذا فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثرا الخ وقوله كأنه خبرا ضار وقوله كان مقتضى الخ الجواب إذا وقوله فيجب العمل الخ تفريغ على الجواب قوله لكن نقول بعد الاغماض عن أن الخ أقول لا يخفى انه لا وجه لعدم الاغماض إذ هو خلاف الفرض إذ قد فرض أولا كون الإجازة بمعنى جعل العقد ماضيا وكون مقتضى العقد عرفا ترتب الأثر من حينه وكون الدليل دالا على العمل بها هذا الوجه فبعد ذلك كله لا معنى لقوله بعد الاغماض عن أن الخ إذ هو مستلزم للعدول عن الفرض ولعله لهذا امر الت؟؟ ويحتمل ان يكون وجهه دعوى الفرق بين الإجازة والقبول فإنه جزء لسبب الناقل فلا وجه لجعله كاشفا بخلاف الإجازة فإنها امضاء للعقد العام في السببية فتدبر قوله لأن العقد الموجود على صفة الخ أقول ولقائل أن يقول كون العقد موجودا على صفة عدم التأثير أول الكلام وغرض المستدل اثبات كونه موجودا على صفة التأثير من أول الأمر فتدبر ولو علل عدم المعقولية بان الكشف على الوجه المزبور موقوف على الشرط المتأخر وهو غير معقول على ما اعترف به سابقا كان أولى وان كان فيه ما عرفت من منع عدم المعقولية قوله فرارا عن لزوم تأخر الشرط أقول قد عرفت أنه كر على ما فر منه فلا تغفل ثم انك عرفت أن بعضهم قال بالكشف الحقيقي بمعنى مجرد العلامة مدعيا انها كاشفة عن وجود الرضا الباطني التقديري وعرفت ما فيه وعرفت أيضا له معنى اخر ربما يظهر من جامع المقاصد في العبارة المتقدمة وحكى الكشف بمعنى العلامة الصرفة عن مفتاح الكرامة أيضا وكيف كان فعلى جميع وجوهه يلزم جواز التصرف مع العلم بلحوق الإجازة ولا اختصاص له بالقول بالتعقيب كما عرفت قوله الكشف الحكمي وهو اجراء الخ أقول قد أشرنا إلى أن بعضهم يحمله على معنى اجراء جميع الأحكام بالالتزام القلب من الأول وهو الاحتمال الثاني في كلام ص الجواهر ولذا أورد عليه بلزوم اجتماع مالكين على مال واحد وان كان يمكن الذب عنه بان مقتضى القلب عدم الاجتماع وان كان المحذور عليه أشد لمعلومية استحالته وان أريد ترتيب اثار القلب فلا اشكال فتدبر قوله فاتمامه بالقواعد في غاية الاشكال أقول مقتضى ما بينه المص قده الجزم بعدم المعقولية حيث إنه جزم باستحالة تأخر الشرط ثم إن التحقيق عندي هو القول بالنقل بحسب القواعد لا من جهة عدم معقولية الشرط المتأخر بل من أجل ما عرفت من أن العمومات لا تشمل الا بعد صيرورة العقد عقدا للمالك وهو ما بعد الإجازة واما بحسب الاخبار فالكشف الحقيقي ان تعدينا عن باب النكاح من أجل الاجماع المركب أو تفتيح المناط أو ثم دلالة صحيحة ابن قيس على الكشف كما لا يبعد فان لا مانع منه بعد هذا عندنا عن الحمل على ظاهرها من الكشف الحقيقي قوله ظاهر في قول الكشف أقول بعد ما حكم المص قده بعدم معقولية الشرط المتأخر والمفروض ان كون الشرط هو التعقيب أيضا خلاف ظاهر الأدلة بل مما يمكن الجزم بعدمه لا يمكن عنده الاخذ بهذا الظ بل لا بد ان يطرح أو يؤول مع أنه يمكن القول بتخصيص عموم قاعدة السلطنة والحمل على الكشف الحكمي كما أنه على القول بالكشف الحقيقي أيضا يكون العزل على خلاف القاعدة من جهة أصالة عدم الإجازة ولازم الحكم بالعزل تخصيص هذه القاعدة الظاهرية هذا مع امكان دعوى كون المال باقيا على ملك الميت أو حكم ملكه إلى أن يحصل الإجازة والرد بناء على الكشف الحكمي والنقل والحاصل ان حمل الخبر على الكشف الحقيقي غير متعين لمكان هذه الاحتمالات ثم على فرض تمامية يحتاج في اسراء حكمه إلى سايرا الأبواب من البيع ونحوه إلى دعوى الاجماع المركب أو تفتيح المناط كما أشرنا إليه انفا وكلاهما محل اشكال واحتمال كون الحكم تعبديا في خصوص النكاح ولذا يجب الاخذ به وإن جزمنا بالقول بالنقل ليس بعيدا مع أن صحة الإجازة بمقتضى القاعدة محل اشكال لأن المفروض كون موت الزوج الذي هو بمنزلة تلف أحد العوضين في البيع قبلها فهذا النص مقرب لكون الحكم تعبديا في خصوص النكاح قوله بقي الكلام في بيان الثمرة أقول لا بأس بالإشارة الاجمالية إلى ما هو المختار فيها فنقول والكلام تارة في تصرف الأصيل فيما انتقل إليه وتارة في تصرف المالك فيما انتقل عنه وتارة في لزوم المعاملة وعدمه على الأصيل بحيث لا يجوز له الرد أو التصرف فيما انتقل عنه وتارة في سائر الثمرات من النماء ونحوه وليعلم أولا ان الكشف الحكمي نقل حقيقي من حين الإجازة الا انه يرتب عليه الأثر من حين العقد بحيث كأنه صدر من المالك من ذلك الحين ولازم ذلك ترتيب جميع ما يمكن ترتيب من الآثار والتحقيق بناء عليه ترتيب جميع الآثار الا ما كان مرتبا على نفس صفة الملكية بما هي صفة خاصة مثل ما لو نذر انه لو كان مالكا لكذا ان يفعل كذا فان النذر ولا ينصرف إلى الملك التنزيلي ومثل العصيان وعدمه فان التصرف السابق من الأصيل يكون محررا ولا يمكن قلبه بعد الإجازة واما سائر الآثار الشرعية فجميعها يمكن ترتيبها مثلا إذا باع المالك ما انتقل عنه بالفضولية قبل الإجازة فأجاز بناء على جواز مثل هذه الإجازة وعدم كون البيع بمنزلة الرد كما أنه يحكم ببطلان البيع على الكشف الحقيقي كذا يحكم ببطلانه بناء على الحكمي لأنه مقتضى ترتيب اثار ملكية المشترى من حين العقد والفرق بينه وبين الكشف الحقيقي انه على الحقيقي يحكم بالبطلان من الأول وعلى الحكمي من حين الإجازة فهو محكوم بالصحة من أول صدوره إلى حين الإجازة وبعدها يحكم ببطلانه من الأول ويرتب عليه اثار البطلان ودعوى أن هذا وبعدها يحكم بكونه ملكا للمشترى فيكون المجيز كأنه تصرف غير ممكن والمفروض ترتيب الآثار الممكنة مدفوعة بمنع عدم الامكان كيف وإلا فلا فرق بينه وبين النماء الذي أتلفه المالك قبل الإجازة فان فيه أيضا يحكم بكونه متصرفا في ماله من أول وجوده إلى حال الإجازة وبعدها يحكم بكونه ملكا للمشترى فيكون المجيز كأنه تصرف في نماء ملك غيره فيجب عليه البدل فإذا لم يمكن (فيما نحن فيه الحكم بالبطلان بعد الحكم بالصحة الواقعية من حين صدوره إلى حال الإجازة فكذا يمكن) لا لحكم بوجوب اعطاء بدل النماء الذي تلف في ملك مالكه والتحقيق انه لا مانع من شئ منهما بمعنى انه يمكن ان يحكم بعد الإجازة بتنزيل العقد الواقع فضولا منزلة الصادر من المالك من هذا الآن وترتيب جميع إثارة ولا فرق في
(١٥٢)