حلالا واقعا جوازه مع العلم به وهذا واضح جدا واما وجه الحرمة واقعا وظاهرا على الكشف الحكمي فواضح لأن المفروض عدم الملكية وعدم الحكم بها الا بعد الإجازة ثم إن الحرمة السابقة لا يرتفع اثرها بمجرد الإجازة لما عرفت من أنه من الآثار العقلية الغير القابلة للرفع نعم العقاب يمكن رفعه واما العصيان فلا قوله ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد الخ أقول لا وجه له بعد كونه من الأحكام الشرعية القابلة للتنزيل جسما عرفت مما بينا فإذا حكم بعد الإجازة بكونه في حكم المالك من حين صدور العقد كان لازمه تحقق الاستيلاد بمعنى ترتيب اثاره الآن وإن لم يحكم به من الأول فتدبر قوله مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد أقول قد عرفت أنه متعين وانه لا يبقى بعد ذلك محل للإجازة كما أنه كك على النقل والكشف الحكمي واما ما ذكره المص قدة من أنه على الكشف الحكمي ينتقل إلى القيمة لأنه مقتضى الجمع الخ فلا وجه له إذ بعد فرض الصحة لا يبقى محل للإجازة كما على النقل وقد عرفت مما بيناه سابقا الفرق بين التصرف والتلف السماوي لكنه أيضا بناء على الكشف الحقيقي وإلا فلا وجه له على النقل والحكمي لعدم وجود متعلق النقل حين الحكم به فلا يمكن ذلك والقياس على الفسخ بالخيار كما ترى ولذا قال قده في الضابط الآتي وان نافى الإجازة كاتلاف العين عقلا أو شرعا كالعتق فات محلها وان ذكر ما جزم به هنا من الرجوع إلى القيمة أيضا احتمالا وهذا أيضا لايخ عن تناقض لأنه ها هنا جزم بالرجوع إلى القيمة وفى الضابط أفتى بفوات محل الإجازة وذكر الرجوع إلى البدل على وجه الاحتمال ودعوى الفرق بين العتق و سائر التصرفات كما ترى ثم واما لا يخفى انا لو قلنا بعدم فوات محل الإجازة فمقتضى القاعدة الحكم ببطلان التصرف المذكور سواء كان عتقا أو غيره بمعنى انه يحكم من حين الإجازة ببطلانه سائقا على بناء الكشف الحكمي جسما عرفت مما بينا من لأنه اثار صحة العقد الأول من حين صدوره والمفروض انه من حين الإجازة تحت ترتيب اثار الصحة من الأول فلا وجه للرجوع إلى القيمة على أي حال لان الامر دائر بين فوات محل الإجازة لا يعقل الحكم بالبطلان والصحة فلا يبقى الا الحكم بالرجوع إلى البدل بخلاف التلف الشرعي بالنقل إلى الغير فإنه قابل لان يحكم عليه بالبطلان فتدبر قوله لمن انتقل إليه العين أقول الا انه بناء على الكشف الحكمي انما يحكم بذلك بعد الإجازة والا فهو للمالك الأول من حين وجوده وإذا أتلفه فقد أتلف مال نفسه ولا يكون تصرفه فيه تصرفا في مال الغير نعم بعد الإجازة يحكم بكونه لمن انتقل إليه العين فيضمن له من تلفه وان كان هو المالك جسما عرفت قوله توجيه المراد الخ أقول يعنى توجيهها بالحمل على خلاف ظاهرها مما يطابق القواعد أولى من حملها على ظاهرها وتكلف تطبيقه على القواعد والعبارة هي هذه وتظهر الفائدة يعنى فائدة القولين الكشف والنقل في النماء فان جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتحلل بين العقد والإجازة الحاصل من البيع للمشترى ونماء الثمن المعين البايع ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز انتهى والاشكال انما هو في حكمه بكون النمائين كليهما على النقل للمالك المجيز والتوجيه بالتأويل ما قيل من أن المراد بالمالك المجيز هو الجنس ويفرض الكلام فيما كان كلا الطرفين فضوليا فيكون الحاصل ان نماء المبيع لمالكه الأول وكذا نماء الثمن لمالكه الأول أو يكون الغرض بيان حال صورة يكون الفضولي من طرف البائع و صورة يكون من طرف المشترى يكون وحاصله ان نماء المبيع للمالك المجيز إذا كان الفضولي من طرفه (ونماء الثمن للمالك المجيز إذا كان الفضولي من طرفه) واما التوجيه بالتطبيق على القواعد مع حملها على ظاهرها من كون كملا النمائين للبايع إذا كان الفضولي من طرفه فهو ما قيل أيضا من أن الوجه في كون نماء المبيع له ظاهر لأنه بعد لم ينتقل عنه واما وجه كون نماء الثمن له فهو ان المبيع من طرف المشترى لازم لكونه أصيلا وقد اخرج الثمن عن ملكه اختيار أو سلط البائع عليه وعلن مائه فيؤخذ بما اقدم عليه الا ان يرد المالك البيع ولم يجزه فهو قبل اله دو الإجازة مأخوذ بما اقدم وعاهد عليه وإن لم يجز له التصرف في البيع لعدم كون بيعه مقرونا برضى مالكه والانصاف ان التوجيه الثاني أقرب إلى مراد الشهيد إذا الأول في غاية البعد من العبارة وان كان الايراد عليه أيضا في غاية الوضوح وغرض المص قده أيضا ليس أقربية التوجه الأول إلى مراده بل الإشارة إلى فساد الثاني من حيث هو وهو كك قوله دون الكشف أقول مراده من الكشف الحقيقي والا فالحكمي حاله حال النقل في هذا الثمر كما لا يخفى قوله فلا يردها اعترضه بعض الخ أقول يعنى بعد ما كان المدرك هو السالم بمعنى الاجماع فلا يرد هذا الاعتراض وذلك لان الكلام يرجع إلى شرطية عدم تخلل الفسخ الثانية بالاجماع قلت تحقق الاجماع مم ولذا قال المص فالأولى في سنك لمع الخ لكن الانصاف ان نظر المعترض أيضا إلى ذلك بمعنى ان الاجماع لم يثبت عنده فيتمسك بالاطلاقات بعد كون ترتب الأثر بعد انضمام الجزء الآخر من احكام الوضع والا فمحرفه كونه من احكام الوضع ليس ليلا بدون ان يكون العقد مشمولا للعم وأماط في الاطلاقات والأولى في الاستدلال على البطلان ان يقال إذا رجع عن العقد قبل تمامه لا يبقى صدق والمعاهدة كما بين الايجاب والقبول والإجازة على القول بالنقل بمنزلته فلا يشمله الاطلاقات ولعله إلى ذلك أشار بقوله ولا يخ عن اشكال قوله واما على المش في معنى الكشف الخ أقول فيه أولا ان ظاهر المش كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا في حصول النقل كما على القول بالنقل والفرق بينهما انه على الأول الشرط وجودها المتأخر وعلى الثاني الشرط وجودها الفعلي الخارجي فلا يحصل النقل الا بعدها وعلى التقديرين هي جزء للسبب الناقل وثانيا على فرض تسليم ان يكون مرادهم كونها شرطا في مؤثرية العبد وبعبارة أخرى في كونه سبباه ما فقول لا ينبغي الت في أنه مع عدم مجيئها لا يكون العقد تماما ولوجودها ولو كان هو الوجود المستقبلي تأثير في العقد فلو شك في وجودها فالأصل عدمه و ح لا يجب الوفاء كما إذا قلنا إن الشرط تعقها وهذا واضح جدا ومن العجب ما صدر عن
(١٥٤)