حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٤٦
العبارة الموجودة فإنه مغاير لما أريد من العبارة الأولى إذ هي متكفلة لبيان الصورة الأولى وهذا الثانية فيكون معنى قوله ومنه ومن قبلة أو مما يلحق به مثلا والأمر سهل بعد وضوح الحال قوله ثم إن تشخيص كون الخ أقول ويمكن ان يكون لفظ كون زيادة من قلم الناسخ ويمكن ان يكون قوله الذي يعقد عليه الفضولي اسما له ويكون قوله اما في الذمة خبرا له يعنى تشخيص كون الذي يعقد عليه الفضولي هو ما في الذمة فيكون لفظ الكون مضافا إلى خبره ثم إن حكم الصورة الأولى لما كان واضحا حيث إن حالها حال العين الشخصية لم يتعرض لها وانما تعرض لحكم الصورة الثانية قوله كالقواعد و ط أقول وكالتذكرة في عبارتها الآتية بل سيأتي ان ظاهرها دعوى الاتفاق عليه قوله في بعض فروغ الخ أقول وقال في عد في باب المضاربة وليس له ان يشترى من ينعتق على المالك الا باذنه فا فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه فإن كان كل المال بطلت المضاربة ولو كان فيه رنج فللعامل المطالبة بثمن خصته والوجه الأجرة وإن لم يأذن فالأقرب البطلان ان كان الشراء بعين المال أو في الذمة وذكر المالك والا وقع للعامل مع علمه وفى جاهل النسب أو الحكم اشكال وفى يع إذا اشترى من ينعتق على رب المال فلو كان باذنه صح إلى أن قال وان كان بغير اذنه وكان الشراء بعين المال بطل وان كان في الذمة وقع الشراء للعامل الا ان يذكر رب المال انتهى وظاهر هما كما ترى وقوع الشراء له واقعا وظاهرا مع عدم الذكر الذي ظاهره الذكر اللفظي ويحتمل ان يكون المراد به الأعم من اللفظي والقصدي كما حمل عليه في الجواهر عبارة يع حيث قال وقع الشراء للعامل ظاهرا وباطنا الا ان يذكر رب المال لفظا فيكون فضوليا أو نية فكك وان الزم به ظاهر الا انه في الواقع موقوف على إجازة المالك فمع فرض عدمها كان له بيعه وان كان أباه مقاصة كما هو واضح قوله وحيث عرفت أن لازم الخ أقول لا يخفى عدم تمامية العبارة والظاهر أن لفظة لازم زيادة من قلم الناسخ أو سقط منه لفظة ان على قوله يوجب وكانت العبارة ان يوجب والأمر سهل قوله ففي الأول يحتمل البطلان الخ أقول إن قلنا بجواز الشراء للغير بمال نفسه أو العكس فلا اشكال في الصحة في الصورة الأولى بلا حاجة إلى الإجازة وكذا في الثانية مع إجازة ذلك الغير وان قلنا بمقالة المص من عدم الصحة فمقتضى القاعدة البطلان فيهما جزما وذلك لأن المفروض انه قاصد للقيدين عن جد وهما متنافيان فلا وجه لالغاء أحدهما والاخذ بالاخر ثم من المعلوم عدم الفرق بين الصورتين من حيث كونهما من الجمع بين المتنافيين فلو نبينا على ترجيح أحد القيدين والغاء الاخر لا وجه للفرق بينهما كما هو ظاهر المص قده حيث إنه في الصورة الأولى احتمل إلغاء أحد القيدين لا على التعيين وفى الثانية بنى على إلغاء ذمة الغير فإن كان نظره إلى الأظهرية فيهما سواء في ذلك وان كان نظره إلى ترجيح ما يكون مقدما في اللفظ مقتضى ذلك أن يحكم في الأولى أيضا بإلغاء قيد ذمة نفسه والحكم فيها بالصحة لذلك الغير بشرط اجازته لتأخره في اللفظ والانصاف ان البطلان في الصورتين مقطوع به ولا وجه لهذه الاحتمالات أصلا لان العاقد ليس بهازل في شئ من القيدين بل لعله ممن يحتمل صحة الشراء على هذا الوجه ومع فرض علمه بعدم الصحة لا يتحقق منه قصد الشراء حقيقة ومن العجب ما ذكره المص قده من أن المسألة تحتاج إلى الت قوله وان كان في الذمة للغير وأطلق الخ أقول الظ ان مراده جعل الثمن كليا في الذمة من غير التفات إلى كونه في ذمة نفسا وغيره الا انه قصد كون الشراء للغير من غير أن يذكر في اللفظ وعلى هذا فيكون قوله للغير خبرا بعد خمر واما احتمال كون مراده جعله في ذمة نفسه فهو مناف لما حكم به من الصحة للغير ان أجاز وكون الأداء واجبا على ذلك الغير لان لازم ذلك اما البطلان أو الصحة مع كون الثمن على المباشر ان قلنا بصحة الشراء للغير بمال نفسه كما أن احتمال كون المراد جعله في ذمة ذلك الغير بان يكون قوله للغير قيد الذمة لا خبرا بعد خبر مناف لما ذكرة يقوله لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره إذ مراده انه بتصرف في ذمة نفسه لا في ذمة غيره كما هو واضح والحاصل ان الظ من مجموع العبارة ما ذكرنا من أن المراد الشراء في الذمة بمعنى عدم كون الثمن عينا خارجيا من غير تعيين لذمة النفس أو الغير ومن غير التفات إلى ذلك لكن مع قصد كون الشراء للغير و ح فيمكن تطبيقه على القاعدة أيضا بدعوى أن مقتضى شراء شئ في الذمة كون المباشر ملزما به والحكم بكونه في ذمته لا من جهة الانصراف بل من باب الحكم العرفي بذلك وان أعرض عن الانصراف أيضا الا إذا عين كونه في ذمة الغير فح ينصرف إلى ذلك الغير أو قصد كون الشراء لذلك الغير فح يجوز له ان يمضيه ويكون الثمن في ذمته ومع عدم امضائه فالحكم العرفي إلزام المباشر وبالجملة إذا أطلق الذمة والشراء لفظا وقصدا كون الشراء له والثمن في ذمته وإذا اطاعتهما لفظا لا قصدا تعين كونه لمن قصد وإذا أطلق الذمة لفظا وقصدا وقصد كون الشراء للغير فهو موقوف على إجازة ذلك الغير وان أجاز تعين له والا كان الملزم به هو المباشر واقعا وظاهرا ولا يضر كون المعاملة ح مرددة بين المباشر والمنوي لان اما ان يقع منه الإجازة في علم الله وفى الواقع أولا فعلى الأول فهي له وعلى الثاني فهي للمباشر واما في القصد فلا ترديد إذ المفروض انه قصد كون الشراء للغير واما الذمة فقد أطلقها بمعنى انه قصدها من غير التفات إلى النفس أو الغير والعمومات غير أبية عن شمول مثل هذه المعاملة هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه كلام العلامة فتدبر قوله ولا فرق بين ان ينفذ الخ أقول معنى إنفاذه من مال الغير اعطاء ثمنه من ماله ويحتمل ان يكون ينقد بالقاف والدال المهملة قوله لأنه ان جعل المال في ذمته بالأصالة الخ أقول قد عرفت أن مراد العلامة من قوله في الذمة ليس ذمة نفسه حتى يجئ هذا الترديد بل الذمة من غير التفات إلى نفسه وغيره و ح فطريق الايراد عليه ان يقال إنه وان أطلق الذمة الا ان تعيينه كون الشراء لذلك الغير ولو بحسب قصده يقتضى التعلق بذمته وإن لم لم يلتفت إليه والحكم العرفي بالزامه بالثمن حتى مع اطلاعهم على قصده كون البيع لغيره مم فتدبر قوله لو ألغى النية بناء على الخ أقول لا وجه لالغاء ها بعد فرض كونها عن جد والانصراف الفهري كما ترى قوله فمع الاشكال
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197