حيث كون الخصوصية التي وردت عليها المعاهدة ملغاة لكونها مأخوذة لا على وجه التقييد والتقويم ما ذكروه في باب الشروط من كون تخلفها موجب للخيار لا للبطلان فان المعاهدة الخاصة واردة على الشروط لكن لا بنحو التقويم بل بنحو تعدد المطلوب بخلاف تخلف الأوصاف المقومة ولذا ذكروا انه لو تخلف الوصف لا يوجب الا الخيار ولو تخلف الجنس والنوع أوجب البطلان فان الوجه فيه أن الثاني ملحوظ في انظار العرف على وجه التقويم ولذا نجعل المداد في تعيين النوع على انظارهم فقد يكون ما هو داخل في الصنف حقيقة واختلافه يوجب اختلاف الصنف داخل في قوام النوع عند العرف بحسب انظارهم وكذا الكلام في باب تخلف الجزء فإنه لا يوجب البطلان مع أن المعاهدة الواردة على المكل معهودة معاهدة واحدة خاصة والحاصل ان خصوصية المالكين لما لم تكن مقومة للمبيع وانما يكون حقيقة مجرد المبادلة بين المالين فلا يضر تخلفها كما لا يضر عدم معلوميتها ولا فرق في ذلك بين أقسام الفضولي وانحاء الصيغة كما أنه لو كان الاشكال واردا لم يكن فرق بين قصد التملك للغاصب صريحا وفى مفهوم العقد وقصده من دون ان يصرح تمليكه ولعل ما ذكرنا مراد البعض الذي يذكره المص قده في جوابه الثاني حيث قال إن الإجازة تتعلق بنفس مبادلة العوضين وان كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للثمن مأخوذة فيها فان مقصوده ان الخصوصية ملغاة من جهة عدم كونها مقومة للبيع هذا واما الجواب الذي يذكره المص قده فسيأتي الكلام عليه قوله كايقاع المتكلم الأصلي الخ أقول الظ انه خبر لقوله فنسبة المتكلم الخ قوله في التذكرة حيث قال الخ أقول قال وفيها لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الاخر فاشكال من أن الاخر انما قصد تمليك العاقد اما مع العلم فالأقوى ما تقدم وفى الغاصب مع علم المشترى أشكل إذ ليس له الرجوع بما دفعه إلى الغاصب هنا انتهى وظاهره كما ترى ايراد الاشكال في مطلق الفضولي مع جهل الاخر من غير فرق بين البايع والمشترى والغاصب وغيره وانحاء الانشاء من كونه بلفظ التمليك وغيره واما ما ذكره في وجه الأشكلية في الغاصب مع علم المشترى فبيانه انه ح يكون المشترى في الحقيقة مملكا للمثمن للغاصب بلا عوض لأنه عالم بأنه ليس له ومع ذلك يدفع إليه الثمن فكأنه أعطاه مجانا ولذا لا يرجع عليه به إذا تلف وإذا كان كك فلا يمكن ان يصير ملكا للمالك بالإجازة لأن المفروض ان المشترى قصد تمليكه للغاصب مجانا فتصحيحه بالإجازة والحكم بكونه للمالك يكون أشكل بل في الحقيقة إجازة هذا البيع يرجع إلى إجازة البيع بلا ثمن كما سيشير إليه المص قده قوله ولا ينتقض بما لو جهل الخ أقول الانصاف عدم اندفاع هذا النقض بما ذكره المص قده اما أولا فلان الطرف الآخر قد يكون معتقد الكون البايع أصيلا (ولا يكون مترددا بين كونه وكيلا أو وليا أو أصيلا) فيقصد تمليكه لنفسه لا بعنوان أعم واما ثانيا فلامكان فرض التعميم في الفضولي أيضا إذا فرض كونه مترددا بين كونه أصيلا أو فضوليا ودعوى عدم امكان هذا الاعتبار فيه لكونه أجنبيا كما ترى فالتحقيق ما عرفت من أنه وان أراد تمليك العاقد لنفسه الا ان هذه الخصوصية ملغاة في نظر العرف لعدم كونها مأخوذة على وجه التقويم وكون حقيقة البيع مجرد المبادلة من غير نظر إلى المالكين من الطرفين ولذا لا يضر مع العلم بإرادته بخصوصه وعدم الالتفات إلى كونه وكيلا أو وليا مع كونه في الواقع كك بل لا يوجب هذا التخلف الخيار أيضا الا إذا كان من الأغراض النوعية المأخوذة على وجه تعدد المطلوب بحيث يرجع إلى الشرط الضمني فتدبر قوله وأكثر النصوص المتقدمة أقول لم يتقدم نص في شراء الغاصب لنفسه الا ان يريد نصوص الاتجار بمال اليتيم وفيه ما لا يخفى قوله وفيه أن حقيقة العقد الخ أقول قد عرفت ما فيه من أن قصد الخصوصية لا يضر بعد كونها خارجة عن حقيقة المعاملة التي هي المبادلة والظ ان نظر ان نظرا البعض إلى ذلك كما أشرنا قوله فالأنسب في التقضى الخ أقول فيه أولا ما عرفت من منع كون بيع الغاصب أو شرائه مبنيا على ادعاء الملكية في جميع المقامات وانه لولاه خرج عن كونه مبادلة حقيقية لما عرفت من أن بيع ماله لغيره أو مال غيره لنفسه أيضا بيع حقيقة لان حقيقة المبادلة محفوظة وقصد كون الثمن أو المثمن لغير مالك الاخر لا يضر بصدق والمبادلة بين المالين سواء قلنا بصحة ذلك أو بطلانه و ثانيا بعد الادعاء المذكور أيضا فقول ان من المعلوم إرادة الغاصب تملك خصوص نفسه لا من كان مالكا وان كان غيره وإن شئت فقل ان الجهة تعليلية لا تقييدية وعلى فرض كونها تقييدية وكون الحكم وأرادا عليها نمنع اقتضاء ها ما ذكره إذ لا بد في ورود الحكم على الجهة مط من قابلية المحل للاطلاق وإلا فلا يستلزم الاطلاق الا ترى انك إذا قلت أكرمت زيدا لصداقته لا يقتضى اطلاق مطلق الصديق بل وكذا لو قلت لزيد ادخل داري من حيث إنك صديقي لا يكون اذن الدخول مطلق الصديق ففي المقام أيضا وان كان الغاصب في قوله تملكت كذا بكذا دينا على أنه المالك وكان تملكه للمثمن من هذه الجهة لا انه لا يقصده الا تملك نفسه لا المالك الواقعي فلا مفر في دفع الاشكال الا ما ذكرنا من أن هذه الخصوصية مأخوذة لا على وجه التقييد في انظار العرف فيمكن الغاؤها في مقام الإجازة ولا يلزم منه مخالفة المجاز للمنشأ لان المجاز نفس المبادلة لا بهذه الخصوصية فتدبر قوله هذا مع أنه ربما يلتزم الخ أقول وعرضه ان غاية ما يلزم من الاشكال المذكور عدم صحة الإجازة على أن يكون للمالك واما بطلان المعاملة وعدم امكان تصحيحها فلا فإنه يمكن ان تصحح بالإجازة على أن يكون للمالك واما بطلان المعاملة وعدم امكان تصحيحها للغاصب الفضولي وليس عرضه دفع الاشكال مع كون الإجازة على الوجه السابق كما قد يتخيل ليرد عليه انه لا يدفع الاشكال الوارد عليه هذا وكان الأولى ان يعبر عن المطلب بتغيير اخر بان يقول هذا كله على تقديره الإجازة على أن يكون للمالك وهل يصح على أن يكون للغاصب أولا ربما يلتزم الخ هذا ويمكن ان يقال إن الكلام في أن مقتضى الإجازة بقول مطلق ان يكون للغاصب أولا وان القائل ملتزم بكونه له و ح فيتحصل في المسألة وجوه الثاني ويمكن البطلان وعدم الصحة بالإجازة لا للمالك ولا للغاصب الثاني الصحة مع كونه للمالك (الثالث الصحة مع كونه الغاصب الرابع تبعية)
(١٤٣)