حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٤٥
لهذه المبادلة لنفسه لأنه إذا كان قال ملكتك فكأنه قال ملكتك لمالك وأنت المالك لما عرفت من أن الحكم الثابت الشئ من حيثية تقييدية ثابت في الحقيقية لنفس تلك الحيثية فلا يرجع بالإجازة إلى البيع بلا ثمن هذا ولا يخفى ان ملاك هذا الاشكال هو كون تمليك المشترى للمثمن من البايع مع علمه بعدم استحقاقه تمليكا مجانيا خارجا عن حقيقة البيع والجواب هو ما أشار إليه المص قده ولا دخل لمسألة جواز رجوعه عليه مط أو بقاء مع العين أو عدم جوازه في هذا الاشكال فإنها مسألة أخرى متفرعة على دفع الثمن إليه مع علمه بعدم استحقاقه سواء كان حين البيع عالما بكونه مال الغير أو غير عالم و هذا الاشكال ليس متفرعا على دفع الثمن ولا على القول بعدم جواز الرجوع فيه بل انما يرد ولو لم يدفعه أو دفعه وقلنا بجواز رجوعه عليه مع وجوده أو مط والحاصل ان مناط وروده ما دعاء ان المشترى مع هذا العلم لا يكون قاصدا للبيع حقيقة بل قاصدا للتمليك المجاني والدفع ما ذكرنا وهذا مراد العلامة في عبارته المتقدمة من أن الحكم في الغاصب مع علم المشترى أشكل وليس نظره إلى أن الرجوع على الغاصب جايز للمشترى أو لا فقريغ؟؟ المص قده ورود الاشكال على القول بعدم الرجوع ليس في محله والمسألة المشار إليها مناطها الدفع مع العلم بعدم الاستحقاق حين الدفع من غير فرق بين العلم حين البيع أيضا وعدمه والا فلم يقل أحد بوجوب الدفع إلى الغاصب من جهة هذا التمليك ومما ذكرنا ظهران الاشكال المذكور ليس مبنيا على القول (بالنقل بل هود على القول) بالكشف أيضا بعد كون مناطه عدم صدق التمليك المعاوضي وعدم تحقق حقيقة المبادلة قوله وأقول هذا الاشكال الخ أقول حاصل مرامه قده أو ورد هذا الاشكال مبنى على أمور أحدها تسليم ما نقل عن الأصحاب من عدم جواز الرجوع في الثمن مع الرد الثاني كون التسليط مط لا مراعى بعدم الإجازة الثالث بناء على كون الإجازة ناقلة ومع فقد أحد هذه الأمور لا يتوجه الاشكال من أصله ليحتاج إلى ما ذكرنا من الدفع قلت قد عرفت ما فيه فان مقتضى المناط الذي ذكرنا عدم الفرق جسما بينا فتدبر قوله ومن هنا يعلم أن ما ذكره الخ أقول وذلك لان بطلان البيع لنفسه الذي ذكره في التذكرة ونفى عنه الخلاف انما هو من حيث كونه لنفسه وبلا إجازة ولا ينافي كونه صحيحا للمالك إذا اجازه فلا وجه لما ذكره من بطلانه مط حتى مع إجازة المالك ونسبة إلى نفى الخلاف في التذكرة الا ان يكون مراده أيضا ذلك أعني البطلان من حيث كونه لنفسه لا البطلان حتى مع الإجازة لكنه خلاف ظاهر كلامه فان ظاهره البطلان مط قلت لكن الذي حكم في الرياض ببطلانه مط ونسبه إلى التذكرة صورة خاصة وهي ما إذا باع عينا شخصية من مال الغير لنفسه بقصد ان يشتريها ويعطيها للمشترى ولا يبعد دعوى بطلانها مط بل عدم الخلاف فيه من جهة الأخبار الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عنده قال ولو باع الفضولي لم يلزم اجماعا بل لم يصح إذا كان البيع لنفسه لا للمالك فيمشي إلى المالك فيشتريها منه كما صرح به جماعة كالعلامة في جملة من كتبه كالمختلف والتذكرة مدعيا فيها عدم الخلاف فيه بين الطائفة والمقدار في شرح الكتاب منزلين الأخبار المانعة عن بيع ما لا يملك والناهية عن شراء المغصوب والسرة كما في المعتبرة المستفيضة على ذلك فلا ينبغي الاشكال فيه وان تشمله عموم بعض أدلة صحة الفضولي وفتاويه وإذا لم يكن البيع كك ففي صحته قولان انتهى نعم يظهر من بعض من ذكر الأخبار الناهية عن شراء المغصوب والسرقة ان كلامه في الأعم من هذه الصورة بل في مطلق البيع لنفسه مع علمه بعدم كونه له واما التذكرة فنفى الخلاف وفيها مختص بالصورة المذكورة قال لا يجوز ان يبيع عينا لا يملكها ويمضى ليشتريها ويسلمها وبه قال الشافعي واحمد ولا نعلم فيه خلافا لنهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك والاشتمال عن الغرر والانصاف ان اشكال المص على سيد الرياض في محله فان الكلام في الفضولي انما هو في الصحة للمالك مع اجازته والبطلان في الصورة المفروضة وفى بيع المغصوب والسرقة انما هو بلحاظ كونه للبائع بلا إجازة ونفى الخلاف في التذكرة أيضا ناظر إلى هذا اللحاظ ولا ينافي صحته بالإجازة للمالك أو للعاقد بعد ما صار مالكا إذا أجاز فتأمل وبالجملة ها هنا مسئلتان إحديهما هل يصح بيع مال الغير بغير اذنه إذا أجاز وهذا لا فرق فيه بين كونه للمالك أو لنفسه بعنوان الغصبية أولا به حق إذا باع يقصد ان يشتريه ويدفعه إلى المشترى وهذه مسألة بيع الفضولي الذي هو محل الخلاف وان كان القول بالتفضيل بين هذه الأقسام موجودا أيضا الثانية إذا باع مال الغير لنفسه بقصد ان يشتريه ويعطيه أو بقصده الغصب هل يصح للبايع من أول الأمر واو يصح ولو ملكه بعد ذلك وأجاز أو ولو لم يجز ولا يصح مط ولو ملكه وأجاز وحكم هذه المسألة انه لا اشكال في عدم الصحة للبايع من الأول واما صحته إذا ملك وعدم صحته مط أو على التفضيل فسيأتي البحث عنها ولو قلنا فيها بعدم الصحة أمكن ان يقال بالصحة بالنسبة إلى المالك الأول إذا اجازه لنفسه سيد الرياض خلط بين المسألتين و حكم بعدم الصحة مط حتى بالنسبة إلى المالك إذا جاز ونسبه لي نفى الخلاف في التذكرة وهو في غير محله ودعوى أنه انما ذكر ما هو مختار ومختاره البطلان مط سواء أجاز المالك أو ملك هو وأجاز أولا مدفوعة بان ظاهره ان محل الكلام في غير هذه الصورة فلذا نسب إلى التذكرة نفى الخلاف فيه قوله أو في ذمة الغير أقول اعلم أن كون ما يرد عليه البيع الصادر من الفضولي كليا في الذمة له صورتان إحديهما ان يكون كك قبل البيع كان يكون للمالك على غيره ولو كان ذلك الغير هو الفضولي منا من الحنطة أو عشرة دراهم فيجعله الفضولي مثمنا أو ثمنا في البيع الثانية ان يكون كك بهذا البيع لا قبله كما إذا باع منا من الحنطة في ذمة المالك أو يشترى شيئا له بعشر دراهم في ذمته والى الثانية نظر المص قده بقوله ومنه جعل العوض ثمنا الخ والظ ان مراده من أول العنوان هو الصورة الأولى وعلى هذا فمراده من لفظ الغير المضاف إليه لفظ الذمة غير المالك ممن له عليه كلى ومن لفظ الغير الأول والأخير غير الفضولي القاعد وهو المالك ولا يخفى انه لو قال أو في الذمة بدل قوله في ذمة الغير كان أولى لسلامة عن لزوم التفكيك في لفظ الغير وكونه أعم من الصورتين فيخر التغيير ح بقوله ومنه جعل العوض الخ لكونه إشارة إلى الفرد الخفي بعد كون العبارة الأولى شاملة له بخلافه على العبارة الموجودة فإنه مغاير لما أزيد من
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197