حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٤٤
القصد فان قصد للمالك فله وان قصد للغاصب فله فتدبر قوله في شرحه على القواعد أقول قال فيها ولو اجازه المالك على نحو ما قصده الغاصب به احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معا كقوله اشتر بما لي لنفسك كذا واما مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثم البيع فلا بحث في رجوعه إلى ذلك ولو باع المالك عن غيره صح البيع عن المخير انتهى وظاهره ان احتمال كونه للغاصب انما هو مع قصده ذلك في مقام الإجازة لا ان يكون مقتضى الإجازة مط ذلك فيرجع ما ذكره إلى الاحتمال الأخير الذي ذكرنا فتدبر قوله فكما أن الإجازة المذكورة الخ أقول ويعنى ان بهذه الإجازة يتصحح لم ان أصل البيع والتملك الضمني الحاصل به فيتحقق أولا ملكية للمبيع وثانيا يصح بيعه بالترتب الطبعي قوله رجع الملك إلى مالكه دون العاقد أقول واما على الوجه الذي الأول فيمكن ان يقال برجوعه إلى العاقد من حيث إنه قد ملك المبيع أولا ثم باعه بالتقدم الطبعي أو الخارجي لكن هذا بناء على الملك آنا ما حقيقة و اما إذا قلنا بالملك الضمني التقديري بمعنى كونه في حكم الملك فلا يرجع بالفسخ الا إلى مالكه فتدبر قوله مع أن قياس الإجازة الخ أقول ولا يخفى ان الملك في مثل قوله بع مالي لك يتصور على وجوه أحدها ان يكون من باب الحكم الشرعي بالملكية قبل البيع انا ما حقيقة الثاني ان يكون من باب تقدير الملك وحكمه بان يكون شرعا في حكم الملك في ترتيب الأثر الذي هو صحة البيع لنفسه الثالث ان يكون الإذن السابق وهو قوله بع مالي لك ايجابا للتمليك وبيعه على هذا الوجه قبولا له فيتحقق الملكية الحقيقية بالبيع فيكون ايجاب البيع قبولا للتمليك السابق وايجابا للبيع فيتقدم ح ملكية البايع للمبيع على ملكية المشترى لأنه انما يملكه بالايجاب والمشترى يملكه بعد القبول ولا يلزم ان يكون الملكية حين الايجاب بل يكفى تحققها حين تمامية السبب الذي يحصل النقل بعده الرابع ان يكون الإذن السابق توكيلا في تمليكه لنفسه وايجابه البيع قبولا لذلك التوكيل وبمنزلة الايجاب والقبول لتمليكه لنفسه وايجابا للبيع فيكون لذلك الايجاب جهات لأنه قبول للتوكيل وايجاب وقبول لتعلق الوكالة وهو تمليكه لنفسه وايجاب للبيع الثاني هذا اما الوجهان الأولان فلا يمكن الالتزام بهما الا بعد وجود الدليل الشرعي بان يكون هناك يدل نص خاص على صحة البيع بمجرد هذا الاذن ويكون الوجه منحصرا في أحدهما ومن المعلوم عدم الدليل ثم عدم تعين الوجه على فرض وجوده لامكان التزام تخصص بعض القواعد الأخر واما الأخيران فمضافا إلى الحاجة إلى الدليل على كفاية هذا المقدار في تحقق التوكيل والتمليك محتاجان إلى كون قصد الاذن ذلك وكون قصد البايع أيضا ذلك والا فمع عدم القصد من أحدهما لا يمكن الدلالة الالتزام بهما والمفروض عدم كلا الامرين إذا عرفت ذلك فنقول إذا قلنا بأحد هذه الوجوه في الإذن السابق فان قلنا به من جهة النص الخاص فلا بجوز قياس الإجازة عليه لكن المفروض عدم النص وان قلنا به بمقتضى القاعدة من جهة عمومات أدلة العقود وجواز التصرف بالاذن والرضا فلا فرق بين السابق واللاحق وما ذكره المص قده من الفرق غير فارق إذ غاية ما ذكره عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير البناء على الملكية في تحققها شرعا ومن المعلوم ان الإذن السابق أيضا كك فدعوى ايجابه من باب الاقتضاء تقدير آنا ما مم إذ مجرد الاذن في التملك لا يكفى في حصوله نعم لو كان دليل شرعي أوجب صحة البيع المفروض كان دالا من باب الاقتضاء على حصول الملكية انا ما مع فرض انحصار الوجه فيه لكنه مفروض العدم وعلى فرضه يمكن ان يقال إن في الإجازة اللاحقة أيضا فانا لو فرضنا وجود الدليل على صحة البيع معها دل من باب الاقتضاء على كفاية امضاء البناء المذكور في تأثيره في الملكية ومما ذكرنا ظهر ما في كلام المص قده من المناقصة يحتمل حيث إنه قال أولا ان الاذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء تقدير الملك انا ما قبل البيع وقال في اخر كلامه لان هذا مما لا يؤثر فيه الاذن لان الاذن في التملك لا يؤثر التملك فكيف اجازته فان قلت لعل مراده من قوله من باب الاقتضاء اقتضاء الدليل الدال على صحة البيع بمثل هذا الاذن لا اقتضاء الاذن في البيع (الاذن) التملك قلت أولا قد عرفت عدم الدليل وثانيا على فرض وجوده لا فرق بين الإذن السابق واللاحق جسما عرفت مع أن طاهره هو الثاني أعني اقتضاء الاذن في البيع الاذن في البيع الاذن في التملك فتدبر قوله من منافاته لحقيقة الخ أقول يمكن منع المنافاة فان المبادلة انما تكون بين المالين ولا يلزم في تحققها دخول هذا في ملك من خرج منه الاخر نعم مقتضى هذا اطلاقها ومرادنا من قولنا ان المبادلة انما تكون بين المالين انها عبارة عن مجرد اعتبار كون هذا في مقابل ذاك أو عوضا عنه من غير نظر إلى من ينتقل إليه وعنه وهذا الا اعتبار قد يكون بملاحظة تبديل ملكية هذا بملكية ذاك وقد يكون بملاحظة اخراجه عن ملكه من دون تبديل الملكية وقد يكون بملاحظة اتلافه عليه فالأول كالبيع المعروف والثاني كبيع ماله لغيره فان المقابلة بين المالين انما هي بلحاظ التمليك الواقع منهما والثالث كما في اعطاء عوض التالف عند وكون شئ عوضا عن اخر أعم من الجميع ولا يلزم ان يكون بملاحظة تبديل الملكيتين دائما فانا لا نعقل مانعا من أن يجعل ماله عوضا عما أعطاه الطرف الآخر لغيره لا بمعنى ان يكون عوضا عن الاعطاء بل عوضا عن نفس ذلك الشئ لكن بملاحظة اعطائه ولذا لا يعد قوله لغيره خذ مالي واشتر به لنفسك طعاما من المنكرات ويؤيد ما ذكرنا صحة أداء دين الغير من كيس نفسه مع أن المقبوض عوض عن الكلى المملوك في ذمة هذا مع أنه لا يمكن ان يستفاد ما ذكرنا من جملة من الاخبار منها خبر موسى بن بكر عن حديد قل قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجئ الرجل يطلب منى المتاع بعترة لاف وهم أو أقل أو أكثر وليس عندي الا ألف درهم فأستعيره من جاري فاخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثم اشتريه منه أو امر من يشتريه فأرده على أصحابه قال لا بأس به قوله يظهرا فدفاع اشكال الخ أقول وذلك لان المشترى وان كان مملكا للمثمن للغاصب ومسلطا له عليه مط على تقديري الرد والإجارة مع علمه بعدم كونه مستحقا له الا ان هذا لا يرجع إلى التمليك المجاني وبلا عوض بل بعد البناء على أنه مالك للمعوض فبحسب هذا البناء منه ومن الغاصب انما يملكه بعنوان المعاوضة والمبادلة فلا يخرج ما قصده وانشائه عن كونه مبادلة حقيقية ولا مانع من إجازة المالك
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197