صحة دخول الثمن في ملك غير من خرج عنه الثمن والا فمقتضى القاعدة صحته وكون المثمن لذلك الغير وسيأتي الكلام فيه عن قريب هذا ولو فرض الاجماع على عدم الصحة في المثال لا له ولا للغير أمكن ان يقال إن الوجه فيه أنه لا يمكن ان يصح له لأنه لم يرض به على أن يكون له ولا ممكن ان يصح لغيره لعدم امكان الإجازة من ذلك الغير لعدم كون المال متعلقا به والمفروض عدم صحة دخول العوض في ملك غير مالك العوض الآخر وهذا بخلاف ما نحن فيه فان الصحة للمالك مع اجازته لا مانع منه والحاصل ان الفرق بين ما نحن فيه والمثال امكان تصحيحه بالإجازة فيما نحن فيه دون المثال لا ما ذكره المص من كون ما نحن فيه مبنيا على جعل الغاصب نفسه منزلة المالك فيتحقق منه قصد البيع بخلاف المثال فان قصد البيع غير متحقق فيه لأنه قصد تملك الغير للبيع بإزاء مال نفسه فتدبر قوله لأن المفروض الكلام الخ أقول هذا تعليل لما يفهم من الكلام يعنى ان عكس الأصل المذكور ما إذا باع مال غيره لنفسه بان قصد تملك الثمن من دون بناء ولا اعتقاد لتمليك الثمن لا ما نحن فيه مما يكون بيعه لنفسه مع جعل نفسه بمنزلة المالك للثمن وانما لا يكون ما نحن فيه عكسا لأن المفروض كون الكلام فيما لو أجاز المالك كانت المعاملة فلا بد من فرضه في صورة التنزيل المذكور ليمكن ان يصح بالإجازة فمثال العكس أيضا حاله حال الأصل في البطلان وما نحن فيه لا يكون مثالا في العكس حتى يصح ما ذكره البعض من استلزام البطلان في الأصل البطلان فيه فتدبر قوله وقال نظير ذلك فيما لو باع الخ أقول فإنه قصد البيع للمالك فإذا ملكه وأجاز يكون اجازته بمعنى تبديل البيع الواقع عن المالك إلى بيعه عن نفسه قوله وهذا بخلاف الاجماع والعقل أقول اما كونه خلافا للاجماع فواضح واما كونه خلافا للعقل فلانه لا يعقل تغيير ما وقع عما وقع خصوصا مع عدم كون امر المشترى بيده قوله واما القول بكون الإجازة الخ أقول وإشارة إلى الجواب عما ذكره المحقق المذكور من أن هذا أحد الأقوال في الإجازة وغرض المص قده ان ذلك القول لا ربط بما ذكره المحقق المذكور إذ معنى ذلك القول إن الإجازة بمنزلة القبول فتنضم إلى الايجاب المتقدم بخلاف ما ذكره المحقق فان الإجازة عليه بمنزلة الايجاب والقبول معا هذا ولكن الظ ان مراد المحقق من ذلك التقريب يعنى كما أن القائل المذكور يقول في مطلق الفضولي ان العقد يتحقق بالايجاب والإجازة وبكون الإجازة قائمة مقام القبول وان وقع القبول من غير المجير فكك لنا ان نقول في المقام انها بمنزلة مجموع الايجاب والقبول وليس مراده انها في الحقيقة عقد مستقل جديد وتبديل رضى البائع والمشترى كليهما أيضا لا مانع منه بعد عدم كونهما مأخوذين على وجه القيدية على وجه الموردية وكون ملاك البيع المبادلة من دون نظر إلى خصوص الطرفين و (فتأمل) (؟) الواقع عما وقع وان كان مخالفا للعقل الا انه لا مانع منه في الأمور الاعتبارية وبمجرد الاعتبار والا فمن المعلوم أنه ليس عرضه التبديل الحقيقي قوله بين المحذور ومن المذكورين أقول يعنى ما ذكر في الاشكال من أن الإجازة ان تعلقت بالمقصود كان منافيا للصحة وان تعلقت بغيره كان عقدا مستأنفا قوله ولكن يشكل الخ أقول حاصله ان ما ذكر من الجواب انما يتم إذا كان الفضولي هو البائع فإنه ح يقول في مقام الانشاء بعتك أو ملكتك بكذا وكذا ويقول المشترى قبلت أو تملكت أو نحوهما فيكون حقيقة المعاملة المبادلة بين المالين غايته انه قصد تملكه للثمن من جهة اعتقاد كون البيع له واما إذا كان الفضولي الغاصب مشتريا وقال البايع ملكتك كذا بكذا وقال قبلت أو تملكت وقال هو تملكت وقال البايع ملكتك فلا يتم الجواب المذكور لأن المفروض ان البايع قصد تمليكه وقصد هو تملكه فلا يبقى مورد للإجازة لان ملكيته لا يتصور على وجه يكون المال بالإجازة منتقلا إلى المالك الأصلي وبعبارة أخرى أقوام المعاملة ح انما هو تملكه للمثمن وتمليك البايع له إياه بخلاف الصورة الأولى فان قوامها بنقل العين التي بنى على كونه مالكا لها بإزاء كذا فاجازتها يمكن ان يقتضى ملكيته للبايع لك الأصلي والحاصل وان كون الايجاب أو القبول ساكتا عن كون المال ينتقل إلى البايع أو إلى غيره وعدم اخذ ذلك في مفهوم العقد انما يتم في الصورة الأولى واما الثانية فصريح العقد ايجابا أو قبولا انتقال المال إلى الغاصب فلا يمكن دعوى أن العقد ساكت عن ذلك ومن ذلك يظهر ان ملاك الاشكال كون الانشاء على وجه يكون تمليكا صريحا للغاصب أو تملكا له فلو فرضنا كون الفضولي هو البايع فقال بعتك كذا بكذا وقال الآخر ملكتك كذا وكذا بناء على صحة الفضولي القبول بمثل ذلك كان محلا للاشكال أيضا كما أنه لو كان الفضولي هو المشترى فقال البايع بعتك كذا بكذا وقال هو في مقام القبول قبلت أو اشتريت لم يكن اشكال فت فان معنى قوله بعتك كذا بكذا ملكتك لا بادلت معك كذا بكذا فالاشكال وارد فيه أيضا فتدبر هذا والتحقيق في رفع الاشكال بعدم عد اختصاصه بما نحن فيه من بيع الغاصب وجريانه في مطلق الفضولي إذا كان الطرف الآخر جاهلا بكونه فضوليا كما أشار إليه في العبارة المحكية عن التذكرة بل في الوكيل والولي مع جهل الاخر كما أشار إليه المص قده وبعد عدم الفرق بين كون القصد العقد بلفظ التمليك والتملك أو غيرهما هوان يقال إن حقيقة البيع ليس إلا المبادلة بين المالين والذي يعتبر في قوامه انما هو ذلك وكون المال منتقلا عن من والى من ليس معتبرا فيه أو انما يوجه الايجاب أو القبول إلى المخاطب سواء كان بلفظ التمليك والتملك أو غيرهما على وجه الموردية لا بمعنى ان التمليك لا يقع واردا على المخاطب بالخصوص بل بمعنى ان خصوصيته ليست ملحوظة في قوام المعاملة ولذا لا يلتزمون نوعا في مقام البيع معرفة كون المال لهذا الشخص وانه يبيع أو يشترى لنفسه أو لغيره وهذا بخلاف باب النكاح وباب الصلح والهبة المحابايتين والوصية ونحوها فان المنتقل إليه المال فيها من الأركان ولا بد من العلم بكون القابل يقبل عن نفسه أو غيره واما في البيع والإجازة ونحوها فالنظر ليس إلا إلى المالكين واما الطرفا فليسا من الأركان بهذا المعنى وان كانا منها بوجه آخر من حيث إن المعاهدة لا يتحقق الا بين اثنين و ح فنقول قول البائع ملكتك موجها له إلى المخاطب وان كان تمليكا له بالخصوص لكن المقصود الأصلي تبديل المالين فلا مالك الأصلي ان يخبر هذا التبديل الذي هو أصل حقيقة المعاملة وإن شئت فقل ان المخاطب مقصود بالتمليك بالعنوان الأعم لا بمعنى ان هذا التعميم مما هو ملتفت إليه وملحوظ حين العقد بلى بمعنى انه المركوز في الأذهان عند العرف نظير ما نحن فيه من
(١٤٢)