الا في النقل والانتقال وليس شرطا في العقد إذ هو أول الكلام وهذا بخلاف الالتفات والقصد إلى المدلول ونحو ذلك واما المعلومية والقدرة على التسليم ونحوهما فقد ثبت من الأدلة وجوب اقران العقد بها والا أمكن ان يقال إذا اعقد ثم حصل العلم صح والسر ان البيع مع الجهل وقع عن ريا وكذا مع انتفاء القدرة على التسليم نعم لقائل أن يقول لم لا يصح بعد حصول العلم والقدرة ولو أجاز العقد الواقع والجواب عدم الدليل على تأثير مثل هذه الإجازة فتدبر قوله ويلوح إليه الخ أقول قد يقال بمنع التلويح لان مورد الخبر ما إذا كان ذلك من العبد بعد الدخول وترتيب الآثار فلا دخل له بما نحن فيه من مجرد المنع فان كون الأول باطلا لا ينافي كون الثاني قابلا للإجازة وهو كما ترى فان ظاهر حمله للخبر على ما ذكر يقتضى كون مجرد المنع مضرا عنده والاقران بالدخول وترتيب الآثار لا دخل له في القابلية وعدمها نعم رد على العلامة انه لا داعى إلى الحمل المذكور بل الأولى حمله على صورة عدم الإجازة إلى الاخر مع أن مجرد الإجازة اللاحقة لا تكفى في الخروج عن كون الوطئ زنا الا على القول بالكشف وعليه أيضا يمكن ان يقال لما كان وطيه حراما في الظ أطلق عليه الزنا من باب التنزيل والحاصل ان استظهار المص قده الفتوى من عبارة التذكرة في محله لكن الحمل المذكور فيها مما لا حاجة إليه في توجيه الخبر فتدبر قوله وكفاية العمومات أقول وهذا على مذاق المص قده من تمامية دلالة العمومات صحيح لكنك عرفت منع دلالتها فح يمكن ان يقال إن القدر المتيقن من الأدلة الخاصة صورة عدم النهى السابق فتدبر قوله ومضافا إلى ترك الاستفصال الخ أقول الانصاف عدم ظهور العموم من هذا الترك خصوصا مع أنه قضية في واقعة بل قد يدعى ظهور السؤال في عدم النهى ومعه لا يمكن التمسك بترك الاستفصال لكنه كما ترى إذا الظهور اللفظي مم والمقام مضافا إلى امكان منعه لا يفيد فت قوله ولو بشاهد الحال أقول إذا قلنا بكون النهى السابق مانعا انما نقول به في النهى الصريح المنشأ سابقا لا مجرد الكراهة الباطنية ومثله غير متحقق غالبا وكان الأولى التمسك باطلاق أدلة صحة نكاح العبد مع لحوق الإجازة فت قوله مع أن رواية اجازته الخ أقول والمراد من المعصية الغير القادحة بصريح الرواية مجرد ترك الاستيذان لا ما كان مع النهى الصريح فالأولى دعوى اطلاقها والانصاف تمامية هذا الاطلاق الا ان الفحوى ممنوعة فان نكاح العبد له خصوصية من حيث إن المعاملة والمعاهدة ليست الا للعبد غايته مدخلية رضى المولى فيها من جهة حق العبودية فلا دخل له بالفضولي المصطلح جسما أشرنا إليه سابقا ولذا قلنا إن التمسك بالعمومات الصحة الفضولي صحيح في مثل هذا المورد وتصرف الراهن بدون اذن المرتهن بخلاف الفضولي المصطلح فإنه ليس بصحيح لان الفضولي فيه طرف للمعاهدة ولا دخل لها به وظاهر قوله تع أوفوا بالعقود أوفوا بعقودكم كما عرفت وهكذا سائر العمومات فلا تشمله فتدبر قوله من بيع مال اليتيم أقول فيه منع ظاهر فان في بيع مال اليتيم المنع السابق غير موجود غالبا ان أريد منع الولي وان أريد المنع من الله تع فليس الكلام فيه ومن ذلك يظهر حال المغصوب فان غاية الأمر وجود المنع الإلهي مع أنه لم ينقل سابقا دليلا يدل على صحة بيع الغاصب حتى يدعى ظهوره في الدلالة على عدم مضرية النهى السابق فتدبر قوله ومخالفة العامل الخ أقول هذا انما يتم إذا كانت تلك المسألة من باب الفضولي وقد عرفت الاشكال فيه سابقا فتذكر قوله غير مسلم أقول ويعنى لا نعلم كون مجرد الحلف المذكور موجبا لفسخ العقد وان كان صادرا باذنه وتوكيله واقعا بل انما مبنى على عدم الصحة في من جهة الانكار والحلف وثانيا انه يرجع إلى انشاء الفسخ بهذا الحلف فلا دخل له بما نحن فيه من مجرد النهى السابق في حال عدم العقد الذي لا يبقى بعده الا اثره والا فليس هناك انشاء للرد بعد صدور العقد فتدبر قوله والأقوى فيه الصحة أقول وقد تفصيل بين الغاصب وعين كما عن ابن إدريس وقد يفصل في الغاصب بين علم المشترى بالغصبية وجهله كما عن العلامة وولده والشهيد وقطب الدين قوله للعمومات المتقدمة الخ أقول وقد عرفت ما في العمومات واما الفحوى فغير جارية هنا على فرض تماميتها في حد نفسها لان الفضولي في النكاح لا يعقد لنفسه بل عن الغير والمؤيدات المتقدمة أيضا غير جارية واما صحيحة ابن قيس فلا يبعد دعوى ظهورها من جهة ترك الاستفصال والانصاف انها العمدة في دليل الفضولي قوله بناء على اختصاص مورد الخ أقول يعنى بعد ما عرفت من اختصاص موردها بالبيع لنفسه والا فالاستدلال بها ليس مبنيا على الاختصاص ان مع الاطلاق أيضا يمكن الاستدلال بها للمقام بدعوى أن صورة البيع للمالك خارجة عنها بالدليل هذا ان قلنا فيه بالصحة والا فالامر أوضح قوله مبنى على جعل الخ أقول لا نعلم كون هذا ملاكا لكون البيع الصادر من الغاصب بيعا حقيقيا فانا لو سلمنا هذا الجعل من الغاصب غالبا فلا نسلمه دائما ولو كان الملاك ذلك لزم في الحكم بصحته (مع أن لازم هذا الوجه) والمفروض فساد فعله من جهة حرمة بيعه الا ان يقال إن العلم بحرمته لا ينافي في حمله على الصحة من حيث كونه بيعا في مقام علم كونه بصدد البيع وهو كما ترى إذ لا دليل عليه على هذا الوجه (بالإجازة احراز هذا الجعل منه بالعلم إذ مع عدمه لا وجه للحمل عليه الا من باب حمل فعله على الصحة) عدم الحكم بالصحة إذا علم منه عدم التنزيل المذكور ولم يقل أحد بهذا التفضيل فالتحقيق ان بيعه يتصور على وجهين أحدهما بالبناء على كونه مالكا والثاني بالبناء على تملك الثمن بإزاء مال الغير كما أن في مثال الأصل وهو ما لو اشترى بماله لغيره شيئا أيضا يتصور على الوجهين فإنه قد ينزل الغير منزلة المالك للثمن وقد لا ينزل فالصواب في الجواب ان يقال إن حقيقة البيع ليس إلا مبادلة مال بمال من غير نظر إلى كونه لنفسه أو لغيره وهذا المعنى موجود في بيع الغاصب وقصد كونه لنفسه خارج عن حقيقته ولا ينافيه أيضا ولا فرق فيه بين الوجهين من التنزيل وعدمه ومن ذلك يظهر ان مقتضى القاعدة في المثال المذكور أيضا الحكم بالصحة وكون المثمن له لا لذلك الغير لأنه مقتضى المبادلة بين المالين من غير فرق بين صورة تنزيل ذلك الغير منزلة المالك للثمن وعدمه هذا إذا قلنا بعدم
(١٤١)