اشترائها لنفسه ثم اشترائها ودفعها إلى المشترى كما هو المراد من روايتي خالد ويحيى الآتيين والثاني أظهر فلا دخل له بمسألة الفضولي قلت ربما يجاب عنه أيضا بان ظاهره النهى عن البيع بقصد ترتيب الأثر فغايته الدلالة على بطلان الفضولي في صورة إرادة البيع لنفسه كما في بيع الغاصب ولا يدل على بطلانه فيما إذا باع للمالك بتوقع الإجازة وقد يجاب أيضا بالحمل على التقية بقرينة تكذيب الامام ع في الصحيحين للمعاملة القائلة ببطلان بيع ما ليس عنده لكنه كما ترى إذ يحتمل ان يكون التكذيب من جهة حكمهم ببطلان بيع الكلى وجعله من باب بيع ما ليس عنده لا في أصل الحديث وقد يجاب أيضا بان المراد منه النهى عن بيع ما لم يكن مقدورا على تسليمه كما استدل به في تلك المسألة وفيه أنه خلاف الظ فالصواب ما ذكره المص قده قوله الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه أقول ويعنى في مسألة ما لو باع نفسه ثم ملكه فإنه قده ذكرهما في الوجه السابع من الوجوه الدالة على عدم صحة البيع المزبور ولو بالإجارة بعد ذلك الأولى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيبني ويقول اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا قال ع أليس ان شاء اخذ وان شاء ترك قلت بلى قال ع لا بأس انما يحلل الكلام ويحرم الكلام والثانية قال سألتا أبا عبد الله ع عن الرجل يقول اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة بعينها أربحك كذا وكذا قال ع لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبها قبل أن تستوجبها أو تشتريها قوله تخصيصه بما تقدم الخ أقول يعنى الأدلة الخاصة والا فالنبوي صلى الله عليه وآله على فرض دلالته مخصص للعمومات المتقدمة قوله ويظهر الجواب عن دلالة الخ أقول الصواب هو الجواب الأول بما مر في النبوي صلى الله عليه وآله من أن غاية ما يدل عليه نفى الصحة فيما لو قصد نفسه كما في الغاصب لا مطلق الفضولي و قد يجاب عنه أيضا بان المراد نفى اللزوم وهو بعيد وقد يجاب أيضا بان المراد عدم جواز بيع ما ليس بمملوك كالحر مثلا وهو أيضا بعيد والأظهر بقرينة الفقرتين إرادة نفى صحة البيع قبل أن يملك إذا أراد ترتيب الأثر كالطلاق قبل النكاح والعتق قبل أن يتملك العبد قوله و اما الروايتان الخ أقول الظ ان المراد بهما روايتا خالد ويحيى وهما وإن لم يذكرهما في طي الاستدلال الا انه لما كان يمكن الاستدلال بهما أجاب عنهما بذلك واما دعوى أن المراد بهما التوقيعان فهي كما ترى قوله فإنما هو في مقابلة الخ أقول فحاصل مفاده ان البيع بلا مدخلية المالك باطل مع أنه قد يقال إن قوله أو رضى منه ناظر إلى إجازة الفضولي حيث جعله في مقابل بيع المالك وأمره قوله وتوضيحه الخ أقول لا يخفى ان هذا ليس توضيحا للمذكور بل هو جواب اخر وحاصله ان النهى انما هو من البيع بقصد كونه لنفسه مع إرادة ترتيب الأثر وبطلانه على هذا الوجه لا يستلزم بطلانه للمالك أيضا إذا أجاز قوله الاجماع على البطلان الخ أقول الانصاف ان التمسك بالاجماع في مثل المسألة على أحد الطرفين أوهن شئ قوله والجواب ان العقد الخ أقول لا يخفى ان الفضولي انما يقصد النقل والانتقال جدا مطلا هزلا ولا معلقا على الإجازة والا لم يكن صحيحا مع الإجازة أيضا و ح فلا يبعد صدق التصرف عليه عرفا كما يصدق على بيع الغاصب فان ملاك صدقه ليس قصد ترتيب الأثر ولا كونه عله الانتقال عرفا والا لزم التفصيل في حرمته بين ما لو ترتب الأثر وما لم يترتب أو بين ما إذا فرض سلطنة على ذلك وعدمها والحاصل ان ملاك صدق التصرف النقل الانشائي عن جد وهو حاصل في المقام أيضا وان أبيت عن ذلك فنقول ولا بد وان نلتزم بعدم الحرمة في بيع الغاصب أيضا الا بالتصرف الحسى بالدفع إلى المشترى هذا مع امكان دعوى أن العقد مط علة تامة الحصول الآثار في نظر العرف من غير فرق بين الغاصب المستقل وغيره وعدم الانضاء الشرع مشترك الورود كما أن القصد إلى النقل عن جدك غاية الفرق ان الغاصب قاصد للدفع والتصرف الحسيين دون الفضولي وهذا لا يوجب الفرق في صدق التصرف معا انه قد لا يتمكن من ذلك فتدبر قوله مع أن تحريمه لا يدل على الفساد أقول وهذا انما يتم إذا قلنا إن الدال على الفساد ليس إلا النهى الارشادي واما التحريمي فلا دلالة له على الفساد أصلا والمفروض انه في المقام تحريمي واما إذا قلنا إن النهى التحريمي أيضا يدل على الفساد إذا كان متعلقا بنفس المعاملة كما في بيع الخمر فيمكن ان يقال إنه في المقام كك وذلك لان النهى متعلق به بما هو بيع إذا المفروض انه تعلق بالتصرف الأعم من الحسنى والانشائي فهو فرد من ذلك العنوان لا عنوان اخر وانما لا يدل على الفساد فيما كان متعلقا بعنوان اخر فالمقام نظير ان يفرض النهى المتعلق يبيع الخمر متعلقا بعنوان كل تقليب فيه الذي منه البيع فإنه بما هو بيع تغليب للخمر ومن المعلوم أنه يدل على الفساد ح فتدبر قوله مع أنه لو دل لدل الخ أقول الانصاف انه لو دل على الفساد بدل على أن البيع المفروض لا يترتب عليه الأثر مط سواء أجاز المالك أولا قوله لا نفس القصد المقرون الخ أقول وإذا قلنا بحرمه القصد المقرون في هذه الصورة فلا بد ان نقول به في بيع الغاصب أيضا إذ لا فرق بينهما في ذلك بل اللازم عدم حرمة شئ من المعاملات المحرمة إذ في جميعا يكون المحرم المقصد المقرون أو ترتيب الأثر الخارجي فتدبر قوله أقواها ان القدرة الخ أقول ومنها ان من لوازم صحة عقد البيع ونحوه حلية التصرف وترتب سائر الآثار وانتقاء اللازم في المقام بالاجماع يكشف عن عدم الملزوم وبتقرير آخر ان كان الفضولي داخلا تحت عموم أوفوا وأحل الله البيع ونحوهما وجب الحكم بوجوب الوفاء وحصول الملكية وإلا فلا يكون صحيحا وفيه أن الرضا شرط بالاجماع والاخبار فلا بد من حصوله أيضا وبعده يترتب جميع الأحكام فالمقام نظير صحة البيع قبل القبض في الصرف والسلم ومنها ان البيع بالنسبة إلى الأصيل عن ري وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وفيه أن هذا ان قلتا باللزوم بالنسبة إليه وإلا فلا عن مع أنه قد يكون واثقا بإجازة المالك ومنها ان مقتضى شرطية الرضا في العقود والايقاعات وجودة بعد انعدامها كما أن هذا هو الحال في سائر الشرائط من القصد المدلول والالتفات والمعلومية والقدرة على التسليم ونحو ذلك وفيه انا تمتع (؟)
(١٤٠)