فأتلف فان في جملة من الاخبار استسعاؤه وقد عمل بها الشيخ الا انه يمكن حملها على ما إذا كان ذلك بإذن المولى وعمله ورضاه وان كان مقتضى القاعدة على هذا اشتغال ذمة المولى به لا تعلقه بكسب العبد لكن يمكن ان يحمل على صورة رضى المداين بذلك ومحل المسألة مقام اخر والغرض الإشارة إليه ليراجع التاسع إذا اقترض بدون اذن المولى واجازته فاخذه المولى وتلف تحت يده فلا مقترض الرجوع على أيهما شاء لكن الرجوع على العبد انما يكون بعد العتق فان رجع على المولى قبل عتق العبد ليس له الرجوع على العبد إذا كان مغرورا من قبله لأنه ليس يملك على ذمة عبد شيئا وان قلنا بملكه نعم لو رجع عليه بعد عتقه جاز له الرجوع عليه ان كان غار اله لعدم المانع ح كما أنه لو رجع على العبد ح جاز له الرجوع على المولى لكون التلف في يده والمفروض عدم كونه ملكا للعبد حتى يقال إنه وماله لمولاه فلا يضمن له شيئا ومما ذكرنا من عدم ملكية المولى شيئا في ذمة العبد يظهر انه لو أتلف مال المولى ليس له الرجوع عليه ولو حال عتقه لعدم الشغل من أول الأمر حتى يتبع به بعد العتق وانه لا يجوز للمولى ان يبيعه شيئا بثمن في ذمته وان قلنا بملكه وكذا لا يجوز له الاستدانة من المولى ولكن في الجميع تأمل ومقتضى القاعدة بناء على ملكية العبد صحة الجميع فتدبر العاشر إذا حاز مباحا بإذن المولى فلا اشكال وان كان بغير اذنه فبناء على الملكية يملكه ويحجر عليه وبناء على العدم هل هو باق على الإباحة أو يملكه المولى قهرا وجهان أقواهما الثاني لأنه معدود من منافع عبده ولا يعتبر في تملك المباحات سوى الحيازة وبالقصد وهو حاصل وهذا هو الفارق بينه وبين حيازة حيوان فان القصد لا يتحقق منه فيبقى بعد ذلك على الإباحة ولا يملكه مالك الحيوان قهرا هذا واما اخذ العبد للقطة فمقتضى قاعدة عدم قدرته على شئ بقاؤها على حالها الأول وليس تملكا حتى يكون من قبيل حيازة المباح لكن المش كما قيل إن التقاطه صحيح وموجب للحوق الاحكام وان كان بدون اذن المولى واجازته مع أن الوارد في خبر انى خديجة ذلك خلاف وقد عمل به ابن الجنيد وهو عنه عن الصادق ع سأله المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة فق ما للمملوك واللقطة لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك ينبغي للحر ان يعرفها سنة الحديث هذا واما لو اذن له المولى أو أجاز فلا اشكال ويتعلق الاحكام به ان كان على وجه النيابة وبالعبد ان كان بعنوان رفع المنع كما تقدم قوله أو الش أقول كالأولياء من الأب والجد و الحاكم وعدول المؤمنين بل فساقهم في التصرفات الحسبية وكالمقاص وكالمضطر في مقام حفظ النفس ونحو ذلك والمأذون من الأولياء بحكمهم قوله وهذا مراد من جعل الخ أقول كما أنه المراد من جعل الاختيار شرطا وكذا جعل اذن السيد شرطا مع حكمه بالصحة مع الإجازة قوله بعد اتفاقهم على بطلان ايقاعه أقول إن قلنا بكون الفضولي في البيع بمقتضى القاعدة لشمول العمومات جسما اختاره المص قده فالحاقه سائر العقود به في محله بل مقتضاها ح القول بالصحة في الايقاعات أيضا الا ما جرح بالاجماع كالعتق والطلاق فان الظ اجماعهم على عدم جريان الفضولية فيهما بل عدم صحة موقوفيهما وان كانت من جهة الفضولية في عقد اخر كان يوكل أحد شخصا فضولا عن الزوج أو السيد في الطلاق أو العتق فأجاز عقد التوكيل بعد ايقاعهما فان الإجازة ح تصح عقد الوكالة فيكون الطلاق صادرا عن الوكيل الا ان الظ ان الاجماع منعقد على عدم الصحة في هذه الصورة أيضا وكذا في العتق واما سائر الايقاعات فيشكل دعوى تحقق الاجماع فيها بالنسبة إلى كل واحد واحد نعم المنقول منه عام في الجميع لكنه ليس بحجة فلا يخرج من اجله عن العمومات مع أن الامر في العتق والطلاق أيضا مشكل من حيث إنهم يستدلون على عدم الجريان في الأول بما ورد من الاخبار الذي ورد نظيره في البيع أيضا مثل قوله لا عتق الا بعد ملك وقوله ع من أعتق ما لا يملك فلا يجوز ويمكن الجواب عنهما بما أجيب به عن مثل قوله لا بيع الا في ملك فلو كان مدرك بعض المجمعين مثل هذين الخبرين أشكل الحال لعدد دلالتهما على المدعى فيشكل على التعويل على الاجماع المذكور وكذا يستدلون في الثاني بمثل قوله الطلاق بيد من اخذ بالساق ويمكن الجواب عنه كما لا يخفى وبالجملة التعويل على الاجماع في منع الجريان مشكل خصوصا في سائر الايقاعات من الاذن والإجازة والابراء والجعالة والفسخ والرد ونحو ذلك هذا ولو قلنا بكون الفضولي على خلاف القاعدة كما هو الحق فالحاق وسائر العقود أيضا محل اشكال قوله أو فحوى أقول ويظهر من اقتصاره قده على القسمين ان الاذن بشاهد الحال داخل في محل الاشكال ويمكن ان يدعى أنه أيضا مثل القسمين في الاخراج عن الفضولية فيختص مورد الاشكال بما إذا علم الرضا الباطني من دون قرينة وامارة أو لم يعلم أيضا الا ان المالك أخبر به بعد ذلك والفرق بينه وبين شاهد الحال ان العقد ينسب إلى المالك مع الثاني لوجود المظهر للرضا بخلاف الأول لوضوح الفرق في نسبة الفعل إلى شخص راض به بين ما كان هناك امارة على رضاه به وبين ما لم يكن فان في الأول يصدق انه صدر عن اذنه بخلاف الثاني وهذا نظير ما اعتبرنا في صيغ العقود كونها دالة على المراد ولو بقرينة وحالية لا يكفى على المتعاقدين به من دون نصب قرينة توجب كون الصيغة دالة ثم إن الظ ان الرضا الباطني كاف في رفع الحرمة في التصرف المحرم بدون الاذن كالأكل ونحوه لان الظ ان المناط فيه هو العلم بالرضا وانما الاشكال في كفايته في نفوذ التصرفات بحيث يلزم به المالك ويجب عليه الوفاء والأقوى التفضيل بين ما يكون العقد صادرا من غير المالك وبين بيع العبد والباكرة والراهن ونحوهم ممن يكون العقد له الا انه موقوف على اذن الغير وذلك لعدم الدليل على الأول إذا لعمومات قاصرة الشمول لان المراد من قوله تع أو فوا بالعقود ليس وجوب الوفاء على كل أحد بالنسبة إلى كل عقد صادر من كل أحد بل هو نظير قوله تع وليوفوا نذورهم ونحوه خطاب بالنسبة إلى من صدر منه العقد فيكون المعنى أوفوا بعقودكم الصادرة منكم ومن المعلوم عدم صدور العقد من المالك لو بالواسطة فمثل عقد الوكيل والمأذون مشمول لأنه صادر عن الموكل والاذن بالواسطة بخلاف ما
(١٣٣)