حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١١٢
انه مقتضى أصول المذهب والكل كما ترى خصوصا الأخير الرابع إذا أحدث في العين وصفا يوجب زيادة المالية كالكتابة في العبد ونحو ذلك كالقصارة والخياطة والصياغة ردها إلى المالك ولا شئ له الا إذا كان جاهلا ببطلان المعاملة إذ ح يكون شريكا بالنسبة جسما ذكروه فيما لو فعل ذلك في المبيع الخياري ثم فسخ البايع البيع وظاهر هم هناك الشركة في العين بالنسبة لكن التحقيق ان الوصف له والموصوف للمالك فيأخذ كل من الثمن بالنسبة والا فقيل البيع ليس له الا الوصف فلو نسي العبد الكتابة بعد ذلك قبل أن يباع ليس له شئ لأنه بمنزلة تلف ماله هذا ولو نسيه في صورة العلم بالفساد قبل رد العبد إلى مالكه ضمنه لأنه حدث ملك المالك فصار ماله أزيد ثم نقص وهو في ضمانه وكذا الكلام في كل وصف حادث زائل ودعوى أنه يصدق رد العين كما كانت كما ترى إذ من حالاتها حالة كونها موصوفة وكانت للمالك الخامس الظ عدم الاشكال في أنه لو كان البيع عصيرا فصار خلافي يد المشترى لا ينتقل إلى القيمة بل يرد الخل و أرش النقصان لو كان وكذا لو قطع الثوب قطعا أو خاطه بل وكذا لو غزل القطن وحاكه وصبغه وجعله ثوبا فان العين في جميع هذه الصورة موجودة واما لو زرع الحب أو استفرخ البيض ففي الانتقال إلى العوض أورد العين وجهان بل قولان فعن الشيخ في المبسوط وف وابن حمزة في له ان الزرع والفرخ للقابض وانه يضمن المثل أو القيمة لأنها تعد من التلف بل عن ف ومن يقول إن الفرخ عين البيض والزرع عين الحب مكابر بل المعلوم خلافه والمش انهما للمالك وانهما لا يخرجان عن بمجرد هذه الاستحالة وفى الجواهر ان المسألة مفروغ منها وان اكثار الكلام فيها من اللغو المنهى عنه فإنهما نماء ملك المالك بلا اشكال قلت لو قيل بتخيير المالك لم يكن بعيدا والا فكلام الشيخ أقرب فتدبر السادس لو كان البيع خمرا أو خنزيرا كما إذا كانا ذميين وترافعا الينا حكم بالقيمة عند المستحلين مع التلف والرد مع البقاء وعن جماعة انه لا يضمن المثل في صورة التلف بل يضمن القيمة وان كان الخمر مثليا ولعله لعدم مشروعية الامر برد الخمر ولازم ذلك أن في صورة البقاء أيضا بالقيمة والأقوى الأول للامر باقرارهم على مذهبهم ومن ذلك يظهر حال عصب المسلم الخمر والخنزير من الذي فإنه يجب عليه ردهما مع البقاء والمثل والقيمة مع التلف فتدبر السابع الظ عدم جريان حكم الربا في الغرامات ففي ضمان الحيلولة لو أعطى لمثله أزيد أو أقل وزنا جاز وكذا في صورة تلف المثلى فلو أعطى أزيد أو أقل لا بأس به ولا فرق لا بأس به في ذلك بين ما لو قلنا في بدل الحيلولة بالتعارض القهري أولا وذلك لأنه ليس من المعاوضة فمع القول بجريان الربا في جميع المعاوضات أيضا لا نقول به في المقام لعدم كونه معاوضة ومبادلة والتعاوض القهري غير المعاوضة كما لا يخفى هذا ولكن قال في يع في باب الغصب بعد ما حكم بان الذهب والفضة يضمنان بمثلهما خلافا للشيخ قال ولو تعذر المثل فإن كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس ضمنه بالنقد وكذا ان كان من جنسه واتفق المضمون والنقد وزنا وان كان أحدهما أكثر قوم بغير جنسه ليسلم من الربا يختص بالبيع بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس وزنا ولو كان في المغصوب صنعة محللة لها قيمة غالبا كان على الغاصب مثل الأصل وقيمة الصنعة وان زاد عن الأصل ربويا كان أولا لان للصنعة قيمة تضمن لو أزيلت عدوانا انتهى وأنت خبير بما فيه مع أنه على فرض الجريان فاللازم المنع في الصورة الأخيرة أيضا لان المدار على الوزن ولو كان في أحدهما صنعة فلا يجوز الزيادة في الوزن إذا كان في الاخر وصف زائد ولذا أشكل عليه الشهيد ان قوله بطلان عقد الصبي أقول لا بأس بالإشارة الاجمالية إلى احكام الصبي في أفعاله وان أيها ثابت في حقه وايها منفى وايها محل الاشكال فنقول لا اشكال في ثبوت الأحكام الوضعية الغير الموقوفة على القصد والنية في حقه كالضمان بالاتلاف واليد والجنابة والحدث والنجاسة والطهارة ونحو ذلك واما غير ذلك مما يعتبر فيه القصد فمقتضى القاعدة استحباب المستحبات العقلية عليه إذا أدركها عقله بل لا يبعد ان ان يقال بوجوب واجباتها على الفرض المذكور ومن هنا يمكن ان يحكم بصحة اسلامه إذا كان أبواه كافرين وقد حكى عن الشيخ الحكم باسلام المراهق قال فان ارتد بعد ذلك حكم بارتداده وإن لم تيب قتل وعن الدروس انه قريب وعن مجمع البرهان ان الحكم باسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال لا إله إلا الله ص محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مسلم وقاتلوهم حتى يقولوا لا إله إلا الله قال وأمثاله كثيرة وانهم إذا قدروا على الاستدلال وفهموا أدلة وجود الواجب والتوحيد وما يتوقف عليه وجوب المعرفة والإسلام يمكن ان يجب عليهم ذلك لان دليل وجوب المعرفة عقلي والاستثناء في الأدلة العقلية فلا يبعد تكليفهم بل يمكن ان يجب ذلك وإذا وجب صح كما أنه يلزم من صحته وجوبه ثم حكى عن بعض العلماء التصريح بان الواجبات الأصولية العقلية تجب على الطفل قبل بلوغه دون الشرعية والظ ان ضابطه القدرة على الفهم والاستدلال على وجه مقنع انتهى وفى الجواهر انه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به نصا وفتوى من رفع القلم قال واما قبول اسلام على فهو في الخارج من خواصه وما عن الخلاف من رواية أصحابنا ان الصبي إذا بلغ عشرا أقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه وتنفذ وصيته وعتقه لا جابر له بل أعرض عنه الأصحاب كالمرسل عنه كل مولود يولد على الفطرة مضافا إلى اجمال دلالته قلت القول بقبول اسلامه قريب جدا ولكن لو ارتد بعد ذلك كان كما إذا ارتد المتولد بين المسلمين لا يقام عليه الحد لحديث رفع القلم فإنه دال على عدم الحذر واما وجوب الاسلام أو صحته فلا مانع منه بعد كونه عقليا فتدبروا ما عباداته من الصلاة والصوم والحج وغيرها فالظ انها صحيحة شرعية كما عن المش وعن بعضهم انها تمرينية والحق الأول وان كانت الحكمة التمرين ولعله مراد الأخير ويدل على ما قلنا الأخبار الواردة في الصلاة والصوم والحج فان ظاهرها الشرعية من غير فرق بين الواجبات والمستحبات بل لا يمكن ان يقال إن خطابات المستحبات بل يمكن ان يقال شاملة للصبي أيضا خصوصا إذا كانت بطريق الوضع إذا القدر المعلوم رفع قلم التكاليف الواجبة هذا لا ينافي ثبوت الاستحباب ففي الواجبات وان كانت الخطابات من حيث إرادة الوجوب منها غير شاملة له الا ان الاخبار المشار إليها دالة على تكليفه بها نذبا واما في المستحبات فمضافا إلى ذلك يمكن دعوى شمول أدلتها ثم بعد ما كان الظاهر من تلك الأخبار ان الصلاة الواجبة
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197