أعطيته لك - فأتى بحمال فأعطاه أي الحمال طيلسانه وقال: يكون كراء الحمال من قبلي في ذلك، دلالة على أن الحسن دفع للسائل جميع ماله من النقد بدليل أنه دفع للحمال طيلسانه إذ لو كان عنده من النقد ما يعطيه في أجرة الحمل لم يعطه طيلسانه أجرة.
ومنها ما رواه جماعة من أعلام القوم وتقدم النقل عنهم في (ج 11 ص 153) وإنما ننقل هيهنا عمن لم ننقل عنهم هناك:
منهم العلامة الشيخ أبو سعيد الحنفي المتوفى سنة 1168 بقليل في " البريقة المحمدية في شرح الطريقة الأحمدية " (ج 4 ص 109 ط مصطفى الحلبي بمصر) قال:
أخرج أبو يعلى عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه دخل المتوضأ فأصاب كسرة في مجرى الغائط والبول، فأخذها فأماطها من الأذى ثم غسلها ثم دفعها لغلامه فقال: ذكرني بها إذا توضأت. فلما توضأ قال: ناولنيها. قال:
أكلتها. قال: اذهب فأنت حر، لأني سمعت فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن أبويها أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من أخذ لقمة أو كسرة من مجرى الغائط والبول فأماط عنها الأذى وغسلها ثم أكلها لم تستقر في بطنه حتى يغفر له، فما كنت لأستخدم رجلا من أهل الجنة. قال الهيثمي: رجاله ثقات. إنتهى.