المفهوم ثبوت الضلال لمن تخلى عن أحدهما، وناهيك به في وجوب اتباع العترة والانقطاع في الدين إليها، وإلى القرآن العزيز.
على أن اقترانهم بالكتاب (وهو معصوم) وجعلهم في وجوب التمسك بهم مثله دليل قاطع على حجية أقوالهم وأفعالهم، وأن الرجوع في الدين إلى خلافهم ليس إلا كترك القرآن، والرجوع إلى كتاب يخالف أحكامه، ولا تنس دلالة قوله صلى الله عليه وآله: " ولن يفترقا "، على عدم خلو الزمان ممن يفرغ منهم عن القرآن، والقرآن يفرغ عنه. (1) ثم إن قوله: فلا تقدموهم فتهلكوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم - نص صريح فيما قلناه كما لا يخفى -، وكم لهذا الحديث من نظير في الدلالة على وجوب الاقتداء بالعترة الطاهرة، أو المنع من مخالفتها نستلفت الباحثين إلى ما أخرجناه من ذلك من مبحث العصمة من (سبيل المؤمنين) وحسبك منه ما أخرجه الحاكم بسند صححه على شرط البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من جملة حديث " وأهل بيتي أمان لأمتي " من الاختلاف: فإذا خالفتها قبيلة من العرب (في بعض أحكام الدين) اختلفوا (في فتاويهم) فصاروا حزب إبليس.