مغنيا عنه حينئذ.
وقال بعضهم ومنهم صاحب المغني: بانعقادها ببيعة الواحد ورضا الأربعة لا ببيعة الواحد مطلقا، لأن إمامة أبي بكر كانت ببيعة عمر برضا أبي عبيدة بن الجراح، وسالم مولى أبي حذيفة، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد، للإجماع على تحقق الإمامة بمثل هذه البيعة، وفي انعقادها ببيعة الواحد مطلقا خلاف، وسواء قلنا بالقول الأول أو الثاني تحقق إمامة أبي بكر مقارنا ببيعة عمر، فمن امتنع عن بيعته بعدها تمرد عن أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) لكون ذلك النص المنكشف بالإجماع ظاهرا لهم كما هو ظاهر لنا، وإن كان بين الظهورين فرق، فإن ظهوره لنا بعنوان الاجمال بهذا الاجماع، وكان ظهوره لهم بخصوصه.
فإذا كان النص الدال على إمامته ظاهرا لهم، فعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر دعوة الناس إلى البيعة، ومنعهم عن الامتناع، فإن امتنعوا عنها أو تساهلوا فيها وأخروا هذا الواجب المضيق، فلهم أن يشددوا ويهددوا على تركها وتأخيرها، فأي تشديد صدر منهم فإنما هو لإعلاء كلمة الله وإطاعة رسول الله فأي مفسدة في إحراق البيت وضرب فاطمة (عليها السلام)؟ كما نقله بعضهم.
قلت: فيه نظر من وجوه. أما أولا، فبالمعارضة ببطلان تحقق النص القاطع الدال على حجية البيعة بأحد الوجهين، وإلا لوجب النقل لتوفر الدواعي التي منها أنهم آذوا فاطمة (عليها السلام) فآذوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فوجب نقل النص حتى يظهر كون إيذائهم على وجه الاستحقاق، ليحمل (1) الرواية على الايذاء الغير المستحق.
وأما ثانيا، فلأن نقل تشديدهم على غير المبايعين في موارد متعددة، وعدم