الوجه الرابع: لو كان النص ثابتا لما عدل علي - عليه السلام - إلى البيعة بعد مقتل عثمان، ولكان يحتج على إمامته بالحجة الخفية (80) إذ التقية في ذلك الوقت مرتفعة، لكن ذلك لم يقع فلا يكون النص ثابتا.
الوجه الخامس: لو كان النص معلوما لما خفي عن العباس حتى قال:
امدد يدك أبايعك حتى يقول الناس: عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان. (81) فالجواب: قوله: لم لا يجوز أن يكون اتفق لهم دعوى ذلك. قلنا: العقل يشهد أن اتفاق الخلق الكثير على الخبر الواحد مع تباعدهم وعدم المراسلة يحيل ذلك (82) كما يستحيل اتفاق الجماعة الكثيرة على الزي الواحد من غير جامع.
قوله: لم لا يجوز أن يكونوا تواطؤوا على ذلك، وتراسلوا به. قلنا كثرتهم وانتشارهم في البلاد وتباين أغراضهم وأهويتهم يحيل ذلك عادة، ولئن تطرق هذا إلى نقل المتواترين من الإمامية تطرق إلى نقل كل فريق من المتواترين حتى يلزم الشك في البلدان والوقائع المتواترة.
قوله: كل خبر منها واحد، ومجموعها لا ينتهي إلى التواتر فلا يفيد