قوله لا يعشرن أي لا يؤخذ العشر من أموالهن ومثله حديثه الآخر " إن وفد ثقيف اشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا خير في دين لا ركوع فيه " أرادوا أن لا يلزموا مع الزكاة والصدقة شرا في أموالهم وقوله لا يحشرن أي لا يحشرن إلى المصدق ليأخذ منهن الصدقات ولكن يؤخذ منهن الصدقات في مواضعهن وقال بسام لا يحشرن أي لا يخرجن في المغازي وليس لهذا وجه إنما التفسير ما أعلمتك حدثني أبي قال حدثني أبو وائل ثنا موسى بن مسعود عن سفيان الثوري عن معقل بن عبيد الله عن عطاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تؤخذ صدقات المسلمين عند بيوتهم وأفنيتهم وعلى مياههم " وأما شرط ثقيف ألا يجبوا فإن التجبية بمعنيين أحدهما أن يكب الرجل على وجهه باركا والآخر أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم وينحني وهذا هو الركوع يقال فيهما جميعا جبى الرجل يجبي تجبية وقال أبو محمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل رافعة رفعت علينا من البلاغ فقد حرمتها أن تعضد أو تخبط إلا لعصفور قب أو مسد محالة أو عصا حديدة حدثنيه أبي قال حدثنيه محمد عن إبراهيم بن محمد الحجي عن أبي حازم عن حرام بن عثمان عن أبي جابر بن [83 / أ] عبد الله عن جابر قوله كل رافعة رفعت علينا يريد كل جماعة مبلغة تبلغ عنا وتذيع ما نقوله وهذا كما تقول رفع فلان على العامل إذا أذاع خبره وحكى عنه أي فكل حاكية حكت عنا وبلغت فلتحك أني قد حرمتها يعني المدينة أن تعضد أي يقطع شجرها يقال عضدت الشجرة إذا قطعتها أو قطعت منها شيئا واسم ما قطعته عضد قال الهذلي من البسيط ضرب المعول تحت الديمة العضدا
(١٤٧)