الشركة إلا بالدراهم أو بالدنانير وإن كان لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لم يجز ولا تجوز أيضا حتى يخلطا.
وقال لنا إسحق: " الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى " ولم نسمع أحدا حكى عن من يلزمنا قبول قوله أنه لا يجوز حتى يخلطا وهو أمر محدث.
وأما أصحاب الرأي أو أكثرهم فيرون شركة المفاوضة جائزة في كل شئ حتى في الهدية تهدى لأحدهما وفي كل شئ خلا الميراث.
وأما بيع الخيار " فإن العرب في الجاهلية كانت تدعوه صفقة الخيار.
وحدثني محمد بن عبيد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن قتادة ن زرارة بن أوفى عن عمر أنه قال: " البيع عن تراض صفقة الخيار ومعناه أن البيع يجب أن يفترق المتبايعان راضيتين فإن وقع البيع ثم بدا لأحدهما فيما أخذ أو أعطى قبل الفراق فسخ.
وأما قول العرب صفقة الخيار فإنها كانت إذا تبايعت ورضي كل واحد قال أحدهما للآخر اختر الآن إمضاء البيع أو فسخه فإن اختار أمضاه على ما وقع بينهما وجب البيع وإن لم يتفرقا وإن اختار الفسخ فسخ فهذه صفقة الخيار وهو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " التغابن بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار " يقول إذا فعلا هذا وجب البيع وإن لم يفترقا.
الشفعة " وأما الشفعة فإن الرجل كان في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب فشفع إليه فيما باع فشفعه وجعله به أولى ممن بعد سببه فسميت شفعة وسمي طالبها شفيعا وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم حقا لقوم من ذوي الموات والأسباب دون قوم.