له كل ما حرم عليه وليس لمتعة المطلقة حد معلوم وإحداد المتوفى عنها زوجها هو منعها نفسها من الزينة والكحل والصبيغ والطيب وكل من منعته من شئ فقد حددته عنه ومنه قيل للبواب حداد لأنه يمنع الناس من الدخول ويقال دون ذلك حدد أي منع والطلاق للعدة هو أن تطلق المرأة في قبل الطهر أي في أوله من غير أن تمسها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طلقوا المرأة في قبل عدتها ".
ولقوله لعبد الله بن عمر وقد طلق امرأته وهي حائض " ليرجعها فإذا طهرت فليطلق أو يمسك " وإنما أراد أن يطلق للعدة وهي المطهر ويكون الاحتساب منه بالعدة من الحيض.
والمحصنة: ذات الزوج وقد تكون الحرة البكر يدلك على ذلك قول الله تعالى في الإماء: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " أي على الحرائر لا ذوات زواج لأن ذوات الأزواج عليهن الرجم والرجم لا يتبعض وإنما سميت الحرة البكر محصنة لأن الإحصان يكون لها وبها لا بالأمة كما قيل للبقر مثيرة وإن لم تثر شيئا لأن المثيرة منها وكما قيل للإبل هدي وإن لم تهد لأن الهدي يكون منها.