بمحجني أو انما أخذه محجني " فقال حماد لو أدرك زماننا هذا كان من أصحاب أبي حنيفة ولسرق هذا بمحجنه قالوا احتجن فلان المال إذا اقتطعه هكذا أحسب والله أعلم.
51 _ وقال أبو محمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " انه كره من الشاء سبعا الدم والمرار والحياء والغدة والذكر والأنثيين والمثانة ".
رواه أبو عاصم عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال الرياشي أراه أراد الأمر فقيل له المرار والأمر المصارين وأنشدنا عن أبي زيد [من الوافر] ولا تهد الأمر وما يليه * ولا تهدن معروق العظام * ولا أرى هذا الا كما ذكر لأن المرار ليس أحد يستحبه فيكرهه له ولا يأكله فينهاه عنه.
والمصران قد يؤكل فكرهه لا أنه حرمه ولا بأس بأكله لمن اشتهاه وقد نهي عن لحوم الجلالة وكسب الحجام نهي تأديب وليس هما مما حرم الله ولا رسوله فان احتج محتج بأنه كره الدم والدم حرام وقال وسبيل هذه الأشياء سبيله لأنه لا يكون أن يكره شيئين فيكون أحدهما حراما والآخر حلالا قلنا له قد يجوز ذلك الا ترى أن الله جل وعز يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " فالحج فريضة والعمرة غير فرض الا في قول من يخالفه عامة المسلمين فيها.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر والمسكر محرم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال: " كل مسكر حرام وكل مسكر خمر ".
والمفتر نهي عنه نهي تأديب لأنه لم يأت في شئ من الحديث أنه قال كل