مفتر حرام ولا كل مفتر خمر وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن شيئين حكمهما مختلف وجمع بينهما في النهي ونهى عن كسب المومسة وكسب الحجام والمومسة الزانية وكسبها حرام وكسب الحجام مكروه وجمع بينهما في النهي.
52 _ وقال أبو محمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ويل لأقماع القول وويل للمصرين " يرويه يحيى بن أبي بكير عن حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله ويل لأقما القول يعني الذين يستمعون القول كثيرا ولا يعملون به وهو جمع قمع ومنه لغة أخرى قمع مثل ضلع وضلع شبه آذانهم لكثرة ما يدخلها من الوعظ وهم مصرون بالأقماع التي تفرغ فيها الأنواع وليس يبقى فيها منها شئ ويقال أصر الرجل على الذنب وأصر الفرس أذنه وصر الشئ إذا جمعه.
53 _ وقال أبو محمد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه كان يتعوذ من خمس من العيمة والغيمة والأيمة والكزم والقرم ".
يرويه سليمان بن الربيع الكوفي عن همام عن أبي العوام عمران بن داود الطان عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
العيمة شهوة اللبن حتى لا تصبر عنه يقال عام إلى اللبن يعام ويعيم عيما وما أشد عيمته ورجل عيمان وقوم عيامى.
والغيمة أن يكون الانسان شديد العطش كثير الاستسقاء للماء يقال غام يغيم قال الشاعر يصف حميرا [من المتقارب] فظلت صوافن خزر العيون إلى الشمس من رهبة أن تغيما