وفي الكافي بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) - في السنة التي حج فيها، وذلك في سنة اثنتي عشرة ومئتين - فقلت:
جعلت فداك، بأي شيء دخلت مكة؟ مفردا أو متمتعا؟
فقال: " متمتعا ".
فقلت له: أيها أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدي؟
فقال: " كان أبو جعفر (الباقر (عليه السلام)) يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي. وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة " (1).
وحول نفس الموضوع ورده (عليه السلام) كتاب من علي بن ميسر، تجده في مجموعة كتب ورسائل الإمام (عليه السلام).
وفي الكافي، قال: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم البجلي، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يا سيدي إني أرجو أن أصوم في المدينة شهر رمضان.
فقال: " تصوم بها إن شاء الله ".
قلت: أرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال، وقد عود الله زيارة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته وزيارتك، فربما حججت عن أبيك، وربما حججت عن أبي، وربما حججت عن الرجل من إخواني، وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟
فقال: " تمتع ".