فقال [(عليه السلام)]: " يجب عليهم الخمس ".
فقلت: ففي أي شيء؟
فقال: " في أمتعتهم وضياعهم ".
فقلت: والتاجر عليه، والصانع بيده؟
فقال: " ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم ".
وجاء فيه أيضا: عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني، أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤنة الضيعة وخراجها، لا مؤنة الرجل وعياله.
فكتب [الإمام الجواد (عليه السلام)] - وقرأه علي بن مهزيار -: " عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان " (1).
وعن محمد بن خالد البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب من دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟
فأجاب (عليه السلام): " أيما تيسر يخرج " (2).
وفي التهذيب للشيخ الطوسي (رحمه الله) بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة، قال: " الذي أوجبت في سنتي هذه