أوردناه ضمن الكتب والرسائل، فيه تفصيل عن القصر والتمام في الحرمين مع الإقامة أو عدمها، فراجع هناك.
وكتب إليه يحيى بن أبي عمران يسأله عن الصلاة في فراء السنجاب والفنك والخز، وقال له: جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك.
فكتب بخطه إلي: " صل فيها " (1).
وفي الكافي والتهذيب بسنديهما عن أبي علي الحسن بن راشد البغدادي، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الفراء، أي شيء يصلى فيه؟
قال: " أي الفراء؟ ".
قلت: الفنك والسنجاب والسمور (2)؟
قال: " فصل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه ".
قلت: فالثعالب، يصلى فيها؟
قال: " لا، ولكن تلبس بعد الصلاة ".
قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟
قال: " لا " (3).
وفي الكافي: عن القاسم بن الصيقل، قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): أني أعمل أغماد السيوف من جلد الحمر الميتة، فيصيب ثيابي، فأصلي فيها؟