فقلت: إني مقيم بمكة منذ عشر سنين.
فقال: " تمتع " (1).
وفي الكافي: عن علي بن الريان، عن قاسم بن الصيقل، قال: ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر (عليه السلام)، كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم (2).
والحاجبان: هما خشبتا، القبة المضروبة على الهودج.
وفيه أيضا بسنده عن بكر بن صالح، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إن عمتي معي، وهي زميلتي، والحر يشتد عليها إذا أحرمت، فترى لي أن أظلل علي وعليها؟
فكتب (عليه السلام): " ظلل عليها وحدها " (3).
وعن الشيخ الصدوق، بإسناده، قال: روي عن الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أنه سئل: ما فرق ما بين الفسطاط وبين ظل المحمل.
قال: " لا ينبغي أن يستظل في المحمل، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ".
قال: صدقت جعلت فداك (4).
وعن شيخ الطائفة الطوسي (رحمه الله) بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن فضيل، قال: إنه سأل محمد بن