فكتب بخط: " يعيدها، يعيدها، على رغم أنفه " (1).
أي يعيد الصلاة على رغم أنف العباسي.
وجاء في التهذيب عن علي بن مهزيار قوله: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر (عليه السلام): الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أي وقت أصليهما؟
فكتب (عليه السلام) بخطه: " احشوهما في صلاة الليل حشوا " (2).
وروى الشيخ الصدوق بإسناده، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: " لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عز وجل ".
قال الصدوق في معرض استنباط حكم شرعي من هذه الرواية: ذكر شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه)، عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول: لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية، وكان محمد بن الصفار يقول: إنه يجوز، والذي أقول به: إنه يجوز.
ثم قال: ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: وكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود، والحمد لله رب العالمين (3).
وروى الكليني في الكافي (4) بسنده عن سعيد بن جناح: قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) في منزله بالمدينة، فقال مبتدءا: " من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر ".