الصيام:
روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم؟
فقال: " أما إنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم ".
قال: فقلت له: وكيف ذلك جعلت فداك؟
قال: " إن الناس لما قتلوا الحسين صلوات الله عليه، أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها، لا وفقكم الله لصوم ولا لفطر " (1).
والخبر نفسه أيضا رواه الشيخ الصدوق (2)، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، بنفس السند واللفظ، إلا عبارة ما تقول في الصوم فقد جاءت: ما تقول في العامة وفي ذيله قال: وفي حديث آخر: لا وفقكم الله لفطر ولا أضحى.
وعن الصدوق أيضا قال: روي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل مات وعليه صوم، يصام عنه أو يتصدق؟
قال: " يتصدق عنه فإنه أفضل " (3).
الحج:
في التهذيب عن بكر بن صالح، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إن ابني معي