نهى الإمام الجواد (عليه السلام) عن الصلاة خلفهم لفساد عقيدتهم.
وجاء في الكافي للكليني، والتهذيب للطوسي بإسنادهما عن أبي علي الحسن بن راشد البغدادي، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا؟
فقال (عليه السلام): " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته " (1).
وفي تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الطوسي (رحمه الله)، عن إبراهيم بن شيبة، قال:
كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح.
فكتب: " إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة، فأذن لنفسك وأتم، فإن سبقك إلى القراءة فسبح " (2).
وثلاثة أسئلة وردت للإمام (عليه السلام) حول ترك السورة عمدا في الصلاة الواجبة، وتعيين الفجر لصلاة الصبح، وقضاء الصلاة في أحد المساجد الثلاثة، أتحسب للمصلي الركعة بمئة، كما في الخبر المروي؟