٢ - وعن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه وعلى عياله وهو ينوي أن يرده إليهم، أهو ممن قال الله: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ (١) الآية؟ قال: لا، ولكن ينبغي له ألا يأكل إلا بقصد ولا يسرف.
قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال: قليله وكثيره واحد، إذا كان من نفسه ونيته أن لا يرده إليهم (٢).
٣ - وعن محمد بن فضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في قول الله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾ (٣)، قال: من اجتنب ما وعد الله عليه النار إذا كان مؤمنا كفر الله عنه سيئاته (٤).
٤ - وعن محمد بن الفضل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في قول الله تعالى:
﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ (5)، قال: هذا قبل أن يحرم الخمر (6).