٦ - وعن ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ (1)، قال: قبل التروية يصوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فمن فاته ذلك في بقية ذي الحجة، فإن الله يقول في كتابه:
(الحج أشهر معلومات) (2).
7 - وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن أهل مكة، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟ قال: لا يصلح لأهل مكة المتعة، وذلك قول الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (3).
8 - وعن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كنت قائما أصلي، وأبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قاعدا قدامي وأنا لا أعلم، قال: فجاءه عباد البصري فسلم عليه وجلس، وقال: يا أبا الحسن، ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال:
يصوم الأيام التي قال الله.
قال: فجعلت سمعي إليهما، قال عباد: وأي أيام هي؟ قال: قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة.
قال: فإن فاته؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعده.
قال: أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال: وأي شيء قال؟ قال: