قتله ولا حبسه، ولا يعمل بالتوهم وبالقول غير المحقق. وأما الدينية فنحو ضرب المتهم بالسرقة؛ فإنه أيضا لم يكن يعمل به، بل يقول: إن يثبت عليه بإقرار أو بينة أقمت عليه الحد، وإلا لم أعترضه.
وغير علي (عليه السلام) قد كان منهم من يرى خلاف هذا الرأي، ومذهب مالك بن أنس العمل على المصالح المرسلة، وأنه يجوز للإمام أن يقتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين، ومذهب أكثر الناس أنه يجوز العمل بالرأي وبغالب الظن، وإذا كان مذهبه (عليه السلام) ما قلناه، وكان معاوية عنده فاسقا، وقد سبق عنده مقدمة أخرى يقينية، هي أن استعمال الفاسق لا يجوز، ولم يكن ممن يرى تمهيد قاعدة الخلافة بمخالفة الشريعة. فقد تعين مجاهرته بالعزل، وإن أفضى ذلك إلى الحرب (1).
3 / 2 رفض سياسة المداهنة 2367 - مروج الذهب عن ابن عباس: قدمت من مكة بعد مقتل عثمان بخمس ليال، فجئت عليا أدخل عليه، فقيل لي: عنده المغيرة بن شعبة، فجلست بالباب ساعة، فخرج المغيرة، فسلم علي، وقال: متى قدمت؟ قلت: الساعة، ودخلت على علي وسلمت عليه...
قلت: أخبرني عن شأن المغيرة، ولم خلا بك؟
قال: جاءني بعد مقتل عثمان بيومين، فقال: أخلني، ففعلت، فقال: إن النصح رخيص، وأنت بقية الناس، وأنا لك ناصح، وأنا أشير عليك أن لا ترد عمال