أكرع وأكارع، سمى بها الخيل خاصة ويجوز إرادة مطلق الدواب.
و (السلاح) آلة الحرب أي نصرفه في هذه الأشياء التي هي مقدمة القتال والجهاد مع الكفار، وأسباب المجادلة مع المردة الفجار، وفي بعض النسخ المجالدة بدل المجادلة، وهي المضاربة بالسيوف.
قوله: (وذلك باجماع من المسلمين) ظاهره ان منع فدك عن فاطمة (عليها السلام)، والبناء على صرفها في مقدمات المجاهدة مع الكفار، والمجادلة والمجالدة مع الفجار إنما كان هو باجماع المسلمين، وانه لم ينفرد به وحده، وانه لم يستبد أي لم ينفرد أيضا بما كان الرأي فيه عنده أي لم يفعله هو وحده، بل المسلمون أيضا بنوا على هذه المقدمة.
وظاهر إسناده إلى الرأي مع إجماع المسلمين عدم استناده إلى الرواية المذكورة، وإلا فكان اللازم أن يستند إليها وحدها، لعدم مدخلية رأيه وإجماع المسلمين على منع الإرث عن أولاد الأنبياء، ورد عمومات القرآن وإطلاقاته في التوارث مطلقا، ولا بعد في ذلك إذ ليس للكاذبة حافظة، وسيأتي ما يؤيد ذلك حيث إنه يصدقها (عليها السلام) في مسألة التوارث، ويسند غصب فدك وأخذها منها إلى اتفاق المسلمين على ذلك.
ثم في ذكر إجماع المسلمين إيهام لهم انه لا يفعل شيئا بدون مصلحتهم وبدون مشاورتهم، ليكون ذلك سببا لاستقامتهم في إقامة تلك الخلافة الباطلة المعوجة حتى يستقيم له أمر الرئاسة.
قوله: (وهذه حالي ومالي...) إشارة إلى ما كان له في نفسه مما ملكه يداه، والمراد عن الحال الحالة الحسنة والشأن ونحو ذلك، فالمراد بها أسبابها فيكون عطف المال عليه من باب عطف الخاص على العام، أو المراد بها الحقوق المقابلة للأموال الخارجية، وهو الظاهر أي هذه حقوقي على الناس وأموالي الموجودة علينا كلها لك، أي مختصة بك أو هي مالك.
ولا تزوى هي عنك - بصيغة المجهول - أي لا تقبض ولا تصرف ولا تدخر