وفي حديث عوف بن مالك أنه سأل النبي (صلى الله عليه وآله) عن الإمارة فقال (صلى الله عليه وآله): أولها ملامة، وثناؤها ندامة، وثلاثها عذاب يوم القيامة، أي ثانيها وثالثها (1).
وثنيت الشيء ثنيا - من باب رمى - إذا عطفته ورددته، وثنيته عن مراده إذا صرفته عنه، قال في المصباح: ومنه الاستثناء لصرف العامل عن تناول المستثنى، فيكون حقيقة في المتصل والمنفصل (2)، وقيل: بمعنى الإخراج، وفيه يتصور الصرف الحقيقي فيكون حقيقة في المتصل وحده، وهذا كله بحسب معناه اللغوي، وإلا فالاستثناء في الاصطلاح حقيقة فيهما، وهو الواقع بعد أداته مطلقا.
وثنيته - من باب رمى - إذا صرت معه ثانيا، والثاني اسم فاعل منه كالثالث من قولهم: ثلاثة، أي صار ثالثا له، قال المتنبي:
أثلث فإنا أيها الطلل * نبكي وترزم تحتنا الإبل (3) وثناه كرماه إذا منعه ودفعه، قال في العلوية:
ما رمت بعدك بالمدائن صبوة * إلا ثني الثاني هواك الأول (4) وثنيته - بالتفعيل - جعلته اثنين، وثنى في الخطبة يجوز أن يكون بالتخفيف والتشديد، أي بعد أن أكمل الله لهم النعم الدنيوية ندبهم إلى تحصيل أمثالها من النعم الأخروية، أو الأعم منها ومن مزيد النعم الدنيوية.
ويجوز أن يكون المراد من الندب إلى أمثالها أمر العباد بالإحسان والمعروف، وهو إحسان على المحسن إليه والمحسن أيضا، لأنه به يصير مستوجبا للأعواض والمثوبات الدنيوية والأخروية.
و (الأمثال) جمع المثل - بالكسر - بمعنى المشابه والمماثل، وفي حديث علي