طالب - رضي الله تعالى عنه - على العضباء، فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال: لا بل مأمور، ثم مضيا].
تنبيهات الأول: روى ابن حبان عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - في قوله تبارك وتعالى (براءة من الله ورسوله) [التوبة 1] قال: لما قفل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر في ذلك الحجة.
قال الإمام محب الدين الطبري - رحمه الله تعالى -: وهذا مغاير لما تقدم، أن الذي حج بالناس تلك السنة عتاب بن أسيد، وهي سنة ثمان وأن تأمير أبي بكر كان سنة تسع وهو الأظهر.
الثاني: قال في (زاد المعاد): وهل حجة الصديق هذه أسقطت الفرض؟، أو المسقطة هي حجة الوداع معه - صلى الله عليه وسلم - على قولين أصحهما الثاني، والقولان مبنيان على أصلين:
أحدهما: هل كان فرض الحج قبل عام حجة الوداع أو لا؟
والثاني: هل كانت حجة أبي بكر في ذي الحجة! أم وقعت في ذي القعدة من أجل النسئ الذي كان في الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها؟ على قولين.
روى البزار في (جامعه) في الحج والتفسير وقال: حسن، زاد في بعض النسخ صحيح، عن زيد بن يثيع، قال: سألنا عليا بأي شئ بعثت في ذي الحجة؟ قال: بعثت بأربع...
الحديث.
فهذا نص صريح في ذلك كون تلك الحجة وقعت في ذي الحجة.
وذكر المحب الطبري في (الأحكام) أن حج أبي بكر وقع في ذي القعدة، وعزى ذلك الماوردي في (نكته) والثعلبي والرماني وغيرهم.
قلت: وجزم به في الإشارة ثم قال: وجزم الأزرقي أن حج أبي بكر كان في السنة التاسعة.
قال: وذكر بعض المفسرين والروايتين.
قال في النور: وأنا أستبعد كونه - عليه الصلاة والسلام - أمره عليها وأمره بها، وهي تقع في ذي العقدة على القول بأنها فرض، فهذا ما لا يدخل فهمي أما على القول بأنه فرض فهذا قريب انتهي.