وقيل: هم الصديقون.
الحادي عشر: قوله: (من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى) أي الأجر والثواب وكنى بذلك عن كثرة الثواب، لأن التقدير بالمكيال يكون في الغالب للأشياء الكثيرة، والتقدير بالميزان يكون دائما للأشياء القليلة وأكد ذلك بقوله: (الأوفى) ويحتمل أن يكتال بالمكيال الأوفى الماء من حوض المصطفى ويدل لذلك ما ذكره عياض في الشفاء عن الحسن البصري أنه قال: من أراد أن يشرب بالكأس الأوفى من حوض المصطفى فليقل: اللهم، صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين.
قال الإمام أبو زرعة العراقي: والأول أقرب.
الثاني عشر: قال المجد اللغوي: إن كثيرا من الناس يقولون (اللهم صل على سيدنا محمد) وفي ذلك بحث أما في الصلاة فالظاهر هو أنه لا يقال اتباعا للفظ المأثور ووقوفا عند الخبر الصحيح.
وأما في غير الصلاة فقد أنكر على من خاطبه بذلك كما في حديث الصحيح وإنكاره يحتمل أن يكون تواضعا منه - صلى الله عليه وسلم - أو كراهة منه أن يحمد ويمدح مشافهة، أو لأن ذلك كان من تحية الجاهلية أو لمبالغتهم في المدح حيث قالوا: أنت سيدنا ومولانا وأنت والدنا، وأنت أفضلنا علينا فضلا، وأنت أطولنا علينا طولا، وأنت فرد عليهم، وقال: لا يستهوينكم الشيطان، وقد صح قوله - صلى الله عليه وسلم - (أنا سيد ولد آدم).
وقوله للحسن (إن ابني هذا سيد) وقوله لسعد: (قوموا إلى سيدكم).
وقال ابن مسعود: اللهم، صلى على سيد المرسلين) وكان هذا دلالة واضحة على جواز ذلك والمانع يحتاج إلى دليل وحديث (لا تسيدوني في الصلاة) لا أصل له.
الثالث عشر: إن قيل: ما الحكمة في قولنا: (اللهم، صل على سيدنا محمد) والمناسب لأمر بالصلاة أن يقول: أصلي على محمد، قيل: يبلغ قدر الواجب من ذلك أحلناه عليه تعالى، لأنه أعلم بما يليق به، فهو كقوله: (لا أحصي ثناء عليه) قاله ابن أبي جملة: وقيل:
لما كان - صلى الله عليه وسلم - طاهرا لا عيب فيه، ونحن فينا المعايب والنقائص، ولم يصلح لنا أن نثني عليه، سألنا الله تعالى أن يصلي عليه، لتكون الصلاة من رب طاهر على نبي طاهر قاله المرغيناني من أئمة الحنفية.
الرابع عشر: خص اسمه محمدا دون سائر أسمائه الشريفة، لأنه جامع لجميعها، وهو علم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه - صلى الله عليه وسلم - وإن كان علما محضا في حق كثير ممن تسمى