والحامل لهم على ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوص وهو (السلام عليك أيها النبي) ففهموا أن الصلاة تقع أيضا بلفظ مخصوص وعدلوا عن القياس، لإمكان الوقوف على النص ولا سيما في ألفاظ الأذكار فإنها تجئ خارجة عن القياس غالبا فوقع الأمر كما فهموه فإنه علمهم صفة أخرى.
الثالث: اختلف في (آله) - عليه الصلاة والسلام - فمذهب الشافعي أنهم بنو هاشم والمطلب.
ومذهب مالك: بنو هاشم فقط.
وأما آل إبراهيم، فهم ذريته من إسماعيل وإسحاق، وإن ثبت أن له أولادا من غير سارة وهاجر فهم داخلون، والمراد المسلمون منهم بل المتقون فيدخل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون دون من عداهم.
الرابع: إن قيل: ما وجه التفرقة بين الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - وبين الصلاة على من عطف عليه فإنها واجبة عليه دونهم إذا كان دليل الوجوب (قولوا) فالجواب أن المعتمد في الوجوب إنما هو الأمر الوارد في القرآن بقوله تعالى (صلوا عليه) ولم يأمر بالصلاة على آله.
وأما تعليمه - صلى الله عليه وسلم - فقد بين لهم الواجب وزادهم رتبة الكمال على الواجب.
وأيضا جوابه - عليه الصلاة والسلام - ورد بزيادات ونقص، وإنما يحمل على الوجوب القدر المتفق عليه.
الخامس: قال الحافظ: اشتهر السؤال عن موقع التشبيه في قوله كما صليت على إبراهيم مع أن المقرر أن المشبه دون به الواقع هنا عكسه.
وأجيب عنه بأن قال ذلك قيل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم وتعقب بأنه لو كان كذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد أن علم أنه أفضل.
وبأنه قال: ذلك تواضعا وشرع لأمته ذلك ليكتسبوا الفضيلة.
وبأن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر ورجع هذا الجواب القرطبي في (المفهم).
وبأن الكاف للتعليل.
وبأن المراد أن يجعله كإبراهيم في الخلة، وأن يجعل له لسان صدق [كما جعل