قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وقد روى عنه ستة منهم الإمام أحمد ومحمد بن جابر المحاربي روى عنه شعبة ولم يكن يروي إلا عن ثقة عنده، فلم يبق من الإسناد من ينظر فيه إلا الرجل المبهم.
قال السبكي: والأمر فيه قريب لا سيما في هذه الطبقة التي هي طبقة التابعين وأما قول البيهقي: هذا إسناد مجهول، فإن كان سببه جهالة الرجل الذي من آل عمر فصحيح، وقد بينا قرب الأمر فيه، وإن كان سببه عدم علمه لحال سوار بن ميمون، فقد ذكرنا رواية شعبة عنه، وهي كافية فلا يضره قول أبي حاتم الرازي أنه مجهول الحال، وقول العقيلي: لا يتابع عليه، وقول البيهقي: سواء قال عبيد الله أم عبد الله فهو منكر عن نافع عن ابن عمر لم يأت به غيره، فهذا وما في معناه يدلك على أنه لا علة لهذا الحديث عندهم إلا تفرد موسى به وأنهم لم يحتملوه له لخفاء حاله وإلا فكم من ثقة يتفرد بأشياء ويقبل منه، وأما بعد قول ابن عدي في موسى ما قال، ووجود متابع فإنه يتعين قبوله وعدم رده، ولذلك ذكره الحافظ عبد الحق في الأحكام [الصغرى، والوسطى] (1) وسكت عنه مع قوله في الصغرى إنه تغيرها صحيحه الإسناد معروفة عند النقاد قد نقلها الأنبات وتداولها الثقات.
وقال في الوسطى: وهي المشهورة اليوم بالكبري: إن سكوته عن الحديث دليل على صحته فيما نعلم انتهى.
وسبقه ابن السكن إلى تصحيح الحديث الثالث، كما سنذكره وهو متضمن لمعنى هذا الحديث وأقل درجات الحديث الحسن أن نوزع في صحته لما سيأتي من شواهده.
هذا وتظافر الأحاديث يزيدها قوة حتى إن الحسن قد يرتقي بذلك إلى درجة الحديث الصحيح.
ومعنى قوله: (وجبت) أنها ثانية لا بد منها بالوعد الصادق.
وقوله له إما أن يكون المراد له بخصوصه فيخص الزائر بشفاعة لا تحصل لغيره، وإما أن يراد أنه تفرد بشفاعة لا تحصل لغيره، والإفراد للتشريف والتقوية بسبب الزيارة.
وإما أن يراد به بركة الزيارة والشفاعة، فهو يبشر بموته مسلما فيجري على عمومه، ولا يضمر فيه شرط الوفاة على الإسلام بخلافه على الأولين.
وقوله: (شفاعتي) في هذه الإضافة تشريف، فإن الملائكة والنبيين والمؤمنين يشفعون والزائر له نسبة خاصة منه فيشفع فيه هو بنفسه.