وقال حبيب بن ربيع القروي: مذهب مالك وأصحابه أن من قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما فيه نقص قتل دون استتابة.
وقال ابن عتاب: الكتاب والسنة موجبان أن من قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأذى أو نقص، معرضا أو مصرحا، وإن قل - فقتله واجب، فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا أو تنقصا يجب قتل قائله، لم يختلف في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم، وإن اختلفوا في حكم قتله على ما أشرنا إليه ونبينه بعد.
وكذلك أقول: حكم من غمصه أو عيره برعاية الغنم أو السهو أو النسيان أو السحر، أو ما أصابه من جرح أو هزيمة لبعض جيوشه، أو أذى من عدوه، وشدة من زمنه، أو بالميل إلى نسائه، فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل.
وقد مضى من مذاهب العلماء في ذلك، ويأتي ما يدل عليه]..