وروى الإمام أحمد وأبو داود عن بريدة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" من حلف بالأمانة فليس منا " (1).
وروى الإمام أحمد والستة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على ملة سوى الاسلام كاذبا وفي لفظ: متعمدا فهو كما قال " (2).
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن بريدة - رضي الله تعالى عنه - قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف فقال إني برئ من الاسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الاسلام سالما " (3).
وروى ابن ماجة عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول:
أنا إذا يهودي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت (4).
تنبيهات الأول:
قال في (زاد المعاد): حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من ثمانين موضعا، وأمره الله تعالى بالحلف في ثلاثة مواضع، فقال تعالى (ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق) (يونس / 53) وقال تبارك وتعالى: (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير) (التغابن / 7)، وقال عز وجل: (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتأتينكم) (سبأ / 3)، وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة، ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة.
الثاني:
روى أبو داود في قصة الأعرابي، قال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه (5)، إن صدق قال العلماء قال السهيلي - رحمه الله -: رب كلمة ترك أصلها، واستعملت كالمثل في ما وضعت له، كما إذا جاؤوا بلفظ القسم إذا أرادوا تعجبا واستعظاما لأمر، ومحال أن يقصد صلى الله عليه وسلم القسم بغير الله