الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد في اليمين، قال: لا، والذي نفس أبي القاسم بيده (1).
وروى أبو داود وابن ماجة عن رفاعة الجهني قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال:
والذي نفس محمد بيده (2).
وروى أبو داود وابن ماجة قال: كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، واستغفر الله.
ورواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - (3).
وروى الشيخان عن عائشة - رضي الله تعالى عنهما - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أمة محمد، والله لو تعلمون، ما أعلم، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا " (4).
وروى البخاري عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، وأمر عليهم أسامة، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وأيم الله، إن كان لخليفا للامارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي من بعده (5).
الرابع: فيما نهى عن الحلف به:
روى الإمام أحمد والشيخان والثلاثة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إني أنهاكم أن تحلفوا بآبائكم " (6).
ورواه ابن ماجة، ولفظه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه، فقال: " لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله، فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله " (7).
وروى الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم (8).