الباب السادس في سيرته - صلى الله عليه وسلم - في الأضحية وفيه أنواع:
الأول: في مداومته صلى الله عليه وسلم على فعلها وحثه عليها:
روى الترمذي وصححه عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي (1)، (ورواه ابن سعد بلفظ: قالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي) كل عام ولا يحلق ولا يقصر.
وروى الإمام أحمد وابن ماجة والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا (2).
وروى البخاري عن البراء - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شئ (3).
الثاني: فيما ضحى به صلى الله عليه وسلم وما استحبه في صفاتها:
روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين هذا ضحى عني وعمن لم يضح من أمتي فرأيته واضعا قدمه على صفاحها يسمي ويكبر فذبحهما بيده.
وروى الامام والبيهقي عن أنس - رضي الله عنه - قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين.
وروى الأربعة وصححه الترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فجعل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد (4).
وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء - رضي الله تعالى عنه - قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أجدعين موجوءين (5).