معناه معصية توجب التعزير وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة، ولا يجوز للامام تركها.
الرابع: الرقوب براء مفتوحة فقاف فواو موحدة قال أبو عبيد: معناه في كلامهم إنما هو على فقد الأولاد في الدنيا فجعل الله تعالى فقدهم في الآخرة فكأنه حول الموضع إلى غيره.
قال في النهاية: هو الرجل والمرأة، إذا لم يعش لهما ولد، لأنه يرقب موته ويرصده خوفا عليه فنقله صلى الله عليه وسلم إلى الذي لم يقدم من الولد شيئا: أي يموت قبله، تعريفا أن الأجر والثواب لمن قدم شيئا من الأولاد، وأن الاعتداد به أكثر والنفع به أعظم، وأن فقدهم وإن كان في الدنيا عظيما، فإن فقد الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء في الآخرة أعظم، وأن المسلم ولده في الحقيقة من قدمه، واحتسبه، ومن لم يرزق ذلك فهو كالذي لا ولد له، ولم يقله صلى الله عليه وسلم إبطالا لتفسيره اللغوي كما قال: إنما المحروب من حرب دينه. ومثله كما قال الحافظ الدمياطي رحمه الله تعالى: " ما تعدون المفلس؟ قالوا: الذي لا درهم له ولامتاع، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأخذ مال هذا ".
وهذا ومن الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوسع والمجاز.
والعائل: الفقير، فنقله صلى الله عليه وسلم أيضا (1).
الخامس: أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة منسوخ بما تقدم في جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في المريض والمحتضرين.
السادس: قوله صلى الله عليه وسلم في " قل هو الله أحد " (الاخلاص / 1) إنها تعدل ثلث القرآن قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن القرآن ثلاثة أقسام: قسم توحيد الله تعالى ومعرفة صفاته، وقسم قصص الماضيين، وقسم تشريع وأحكام، فهي قسم التوحيد وليس فيها قصص ولا تشريع، فصارت تعدل ثلث القرآن.
السابع: قوله صلى الله عليه وسلم في المعتدة ترمي بالبعرة إلى آخره " كانت المرأة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية تدخل بيتا مظلما ضيفا، وتلب شر ثياب ولا تمس طيبا حتى يمر عليها سنة، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم ترجع بعدها فتضع من طيب أو غيره ".
الثامن: في قوله صلى الله عليه وسلم فيمن قتل من قال لا إله إلا الله بعد ما أسلم فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته، قبل أن يقول كلمته التي قال: أي في إباحة الدم، لان الكافر قبل أن يسلم مباح الدم فإذا أسلم، فقتله أحد فإن قاتله مباح الدم بحق القصاص فكأنه بمنزلته في الكفر.