الفتح جنيدب بن الأكوع، قتلته بنو كعب فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة (1) ناقة.
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كفوا السلاح إلا خزاعة من بني بكر " فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال: " كفوا السلاح " فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا. فقال، فرأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال:
" إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول (2) الجاهلية " وذكر تمام الحديث.
وهذا غريب جدا.
وقد روى أهل السنن بعض هذا الحديث.
فأما ما فيه من أنه رخص لخزاعة أن تأخذ بثأرها من بني بكر إلى العصر من يوم الفتح فلم أره إلا في هذا الحديث، وكأنه، إن صح، من باب الاختصاص لهم مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير. والله أعلم.
وروى الإمام أحمد، عن يحيى بن سعيد، وسفيان بن عيينة ويزيد بن عبيد، كلهم عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي، عن الحارث بن مالك بن البرصاء الخزاعي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: " لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة ".
ورواه الترمذي عن بندار، عن يحيى بن سعيد القطان به. وقال: حسن صحيح.